responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي نویسنده : السيد هاشم محمد    جلد : 1  صفحه : 132


ودفع الضرر والقتل للرؤساء أيضا ، وان اختلفا في الدرجة ، ولكنهما لا يختلفان في الجواز ، بل كانت الظروف الموضوعية التي يشخصها الرؤساء الكبار ، لأنهم أعرف من غيرهم بها ، وبرأي الشريعة فيها ، تفرض عليهم استخدام التقية فيها بما لا يجوز فيه لغيرهم . ربما رأوا بان الظروف الموضوعية ، ورأي الشريعة تفرض عليهم عدم التقية ، وعلى كل حال ، فالعلماء الأبرار هم أعرف من غيرهم بالموضوع وبالحكم الشرعي . ويلخص الشهيد الأول اقسام التقية بحسب الأحكام الخمسة بقوله : « التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، فالواجب إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين والمستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا أو يخاف ضررا سهلا أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء 3 وترك بعض فصول الأذان ، والمكروه التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب ، والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلاً وآجلاً أو في قتل مسلم ، والمباح التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر » ( 217 ) ، وما ذكره كان أمثلة لهذه الاقسام . وهناك أمثلة أخرى لها كما ذكرنا بعضها هنا .
ولعل الموقف الذي تعرض له حجر كان من هذه المواقف التي يجوز فيها التقية ، والسب ، كما يجوز له الصبر ، وعدم الاستجابة لإرادة الأعداء ، ولكن

132

نام کتاب : شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي نویسنده : السيد هاشم محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست