responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي نویسنده : السيد هاشم محمد    جلد : 1  صفحه : 127


وفي هامش البحار ( ولا يخفى انه لا يستفاد من الرواية جواز التبرؤ مطلقا عند التقية ، فان التبرؤ أعم من القلب واللسان ، والتبرؤ بالقلب لا يجوز ، بل ولا يجبر الانسان بالأمر القلبي أصلا ، وأما التبرؤ باللسان دون القلب فعند التقية يجوز ، وبما ذكرنا يجمع بين روايات الباب الناظرة إلى جواز السب والتبرؤ وعدم جوازهما ) [209] .
وفي التنقيح ، يذكر ، من موارد جواز التقية ، ما إذا اكره على التبرؤ من أمير المؤمنين ( ع ) ، فقد ورد في عدة من الاخبار من الأمر بمد الأعناق والنهي عن التبرؤ منه ، ثم يذكر الروايات ، التي ذكرنا بعضها في هذا المجال ، ويناقش بعض الروايات التي يستفاد منها وجوب التقية أو ترجيحها في هذا المجال ، وأخيرا يقول ( وعليه فالاخبار انما تدلنا على الجواز في كل من التقية باظهار التبرؤ منه ( ع ) باللسان وتركها باختيار القتل ومد الأعناق ) [210] .
ويذكر : ان بعض الروايات يستفاد منها وجوب ترك التقية ، واختيار القتل ، ولكن يناقشها ان الأمر فيها باختيار القتل ، في مقام توهم الحضر ، فلا تدل على الوجوب [211] .
ثم يذكر رواية ربما استفاد منها البعض وجوب التقية أو أرجحيتها ولكن يناقش هذا التفسير ، بما يلقي الضوء على هذا الموضوع :



[209] البحار ج 39 ص 317 .
[210] التنقيح ج 4 ص 262 .
[211] المصدر السابق .

127

نام کتاب : شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي نویسنده : السيد هاشم محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست