responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي نویسنده : السيد هاشم محمد    جلد : 1  صفحه : 125


ومن موارد ( جواز ) التقية ، ما لو فرض على المؤمن سب الإمام ( ع ) فهناك بعض الروايات عن أئمتنا تجيز التقية ، والسب . ولكنها لا توجبه وتلزمه ، فيجوز للمؤمن السب تقية ، كما يجوز له عدم السب وان يبقى صامدا ، وان تعرض للتعذيب والشهادة ، وربما كان أعلى درجة ومقاما من الأول ، لان خير الأمور أحمزها وأشقها .
ونذكر هنا بعض هذه الروايات : ( عن عبد اللّه بن عطا قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) :
رجلان من أهل الكوفة أُخذا فقيل لهما : ابرآ من أمير المؤمنين ( ع ) ، فبرئ واحد منهما ، وأبى الأخر ، فخلي سبيل الذي برى وقتل الآخر ، فقال : « أما الذي برى فرجل فقيه في دينه ، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة » ) [205] .
إذن ، فكلا الرجلين عمل عملا مشروعا يثاب عليه ، والمراد من البراءة هنا ، هي البراءة باللسان فحسب ، لا في الاعتقاد القلبي كما هو واضح ، فالمراد من البراءة في هذه الرواية ان تشمل السب باللسان أيضا دون ان تسري إلى القلب ، إضافة إلى أن الاعتقاد القلبي لا يقبل الاكراه .
وقال أمير المؤمنين ( ع ) : « ستدعون إلى سبي فسبوني ، وتدعون إلى البراءة مني فمدوا الرقاب ، فإني على الفطرة » [206] .



[205] وسائل الشيعة 11 / ص 476 طبعة دار احياء التراث الاسلامي بيروت - لبنان .
[206] وسائل الشيعة 11 / ص 476 .

125

نام کتاب : شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي نویسنده : السيد هاشم محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست