responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي نویسنده : السيد هاشم محمد    جلد : 1  صفحه : 124


شرعت لحقن الدماء فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية ، فإذا مثلها تقية ارتكب محرما ذاتيا لا محالة .
والثاني : كما إذا كانت المفسدة على فعل التقية أشد وأعظم من المفسدة المترتبة على تركها ، أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها ، كما إذا علم بأنه ان عمل بالتقية ترتب عليه اضمحلال الحق واندراس الدين الحنيف وظهور الباطل وترويج الجبت والطاغوت ، وإذا ترك التقية ترتب عليه قتله فقط أو قتله مع جماعة آخرين ، ولا اشكال حينئذ في أن الواجب ترك العمل بالتقية وتوطين النفس للقتل ، لان المفسدة الناشئة عن التقية أعظم وأشد من مفسدة قتله ، نعم ربما تكون المفسدة في قتله أعظم وأكثر كما إذا كان العامل بالتقية ممن يترتب على حياته ترويج الحق بعد الاندراس ، وانجاء المؤمنين من المحن بعد الابتلاء ونحو ذلك ، ولكنه أمر آخر والتقية بما هي تقية متصفة بالحرمة في تلك الصورة كما عرفت ، ولعله من هنا اقدم الحسين سلام اللّه وصلواته عليه وأصحابه رضوان اللّه عليهم لقتال يزيد بن معاوية وعرضوا أنفسهم للشهادة وتركوا التقية عن يزيد ، وكذا بعض أصحاب أمير المؤمنين ( ع ) بل بعض علمائنا الأبرار قدس اللّه أرواحهم وجزاهم عن الاسلام خيرا كالشهيدين وغيرهما ) [204] .
وسنذكر في المبرر الثالث للتضحية بما له علاقة بهذا القسم من التقية .



[204] التنقيح في شرح العروة الوثقى , ج 4 ص 357 , كتاب الطهارة .

124

نام کتاب : شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي نویسنده : السيد هاشم محمد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست