responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 361


حتى يجب الغسل من ولوغه وسائر أجزائه سبعا إذا تولد بين كلب وذئب . وكما يتبع الأخس في الأنكحة حتى إذا تولد بين كتابي ووثني لم تحل مناكحته ، وقد خالفوا هذا الأصل في باب الجزية ، فقالوا : يعقد للمتولد بين كتابي ووثني ، وفي الديات ألحقوه بأكثرهما دية ، وهو الأصح المنصوص .
وقيل : يتبع أقلهما دية . وقيل يعتبر بالأب . وهذه الأقوال حكاها الرافعي في باب الغرة وفي الحج جعلوه تابعا للأغلظ تكليفا ، حتى لو قتل متولدا بين ظبي وشاة وجب عليه الجزاء ، وعكسوا ذلك في الزكاة ، فلم يوجبوها في المتولد بين الأهلي والوحشي ، وفي إيجابها في المتولد بين انسيين كبقرة وجاموس نظر . وجعلوه تابعا لأشرفهما دينا ، حتى لو كان أحد الأبوين مسلما عند العلوق ، أو أسلم قبل بلوغه حكم بإسلام الصغير تبعا وجعلوه تابعا للأم في الرق والحرية ، أعني ما دام حملا ، إلا في المستولدة والمغرور بحريتها . وجعلوه تابعا للأب في النسب مطلقا ، لأن النسب يعتبر بالآباء دون الأمهات . واستثنوا من ذلك أولاد بنات رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ، فإنهم ينسبون إليه ، دون أولاد بنات غيره ، وهذا من خصائصه صلى اللَّه عليه وسلم . وجعلوا ولد الزنا مقطوع النسب عن أبيه . والمنفي ليس كذلك لأنه لو استحلفه لحقه ولم يتعرضوا للتبعية في بابي الأضحية والعقيقة والاحتياط اعتبار أكثر السنين فيه ، حتى لو تولد بين ضأن ومعز اشترط لإجزائه في الأضحية طعنه في السنة الثالثة اعتبارا بأكثر الأبوين سنا ، وهو المعز ولم يتعرضوا أيضا له في الربويات وفائدته أنه هل يجعل جنسا برأسه ، حتى يباع لحمه بلحم أي الأبوين كان مفاضلة ، أو يجعل كالجنس الواحد احتياطا فيحرم التفاضل ؟
وهذا هو الأقرب اعتبار الضيق باب الربا . ولم يتعرضوا له أيضا في السلم والقرض حتى لو أقرضه حيوانا متولدا بين حيوانين ، أو أسلم إليه في لحمه أو لحم ضأن أو معز ، فأتاه بلحم متولد بين ضأن ومعز فالمتجه عدم جواز قبوله ، لأنه نوع آخر والاستبدال عن النوع ، بنوع آخر لا يجوز على الصحيح . ولم يتعرضوا له أيضا في الشركة والوكالة والقراض ، كل ذلك لندوره والمتجه المنع في الجميع لأن هذه العقود إنما تصح فيما يعم وجوده ولو أوصى لرجل بشاة فأعطاه الوارث متولدا بين ضأن ومعز لم يجبر على القبول ، لأن الوصية إنما تحمل على المتعارف واللَّه تعالى أعلم .
< فهرس الموضوعات > الأمثال < / فهرس الموضوعات > الأمثال :
قالوا : « فلان أكفر من حمار » [1] وهو رجل من عاد كان يقال له حمار بن مويلع ، وقيل هو حمار بن مالك بن نصر الأزدي كان مسلما ، وكان له واد طوله مسيرة يوم في عرض أربعة فراسخ ، لم يكن ببلاد العرب أخصب منه ، وفيه من كل الثمار فخرج بنوه يوما يتصيدون ، فأصابتهم صاعقة فهلكوا فكفر وقال : لا أعبد من فعل هذا ببني . ودعا قومه إلى الكفر ، فمن عصاه قتله ، فأهلكه اللَّه وأخرب واديه فضربت العرب به المثل في الكفر . قال الشاعر :
< شعر > ألم تر أن حارثة بن بدر يصلي وهو أكفر من حمار < / شعر > < فهرس الموضوعات > الخواص < / فهرس الموضوعات > الخواص :
قال ابن وحشية وابن السويدي وغيرهما : النظر إلى أعين الحمر الوحشية يديم صحة العين ، ويمنع نزول الماء إليها بخاصة عجيبة أودعها اللَّه فيها ، والاكتحال بمرارتها يحد البصر ويزيل ظلمته ويمنع من ابتداء نزول الماء في العين . وأكل سمين لحمها ينفع من مرض المفاصل ويزيله ، ولحمها أيضا ينفع من النقرس نفعا بينا وشحمها إذا طلي به الكلف أزاله ومرارتها تنفع



[1] جمهرة الأمثال : 2 / 147 .

361

نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست