نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري جلد : 1 صفحه : 309
* ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ) * وبقوله صلى اللَّه عليه وسلم : « أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد والكبد والطحال » [1] . وهذه ميتة ثالثة لم تذكر . ودليل الجمهور أحلت لكم بهيمة الأنعام قال ابن عباس وابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهم : بهيمة الأنعام أجنتها توجد ميتة في بطن الأم يحل أكلها بذكاة الأمهات . وهو من أحكام هذه السورة وفيه بعد لأن اللَّه تعالى قال : * ( إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ ) * * [2] وليس في الأجنة ما يستثنى وقد تقدم ذلك في باب الباء الموحدة . وروي عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، أنه قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » . فجعل إحدى الذكاتين نائبة عن الأخرى ، وقائمة مقامها . فإن قيل : إنما أراد التشبيه دون النيابة ، فيكون المعنى ذكاة الجنين كذكاة أمه ، لأنه قدم الجنين على الأم فصار تشبيها بالأم ، ولو أراد النيابة لقدم الأم على الجنين إنما يطلق عليه ما دام مستجنا في بطن أمه ، فأما إذا انفصل ، فإن الاسم يزول عنه ويسمى ولدا قال اللَّه تعالى : * ( وإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ ) * [3] وهو في بطن الأم لا يقدر عليه ، فوجب حمله على النيابة دون التشبيه . الثاني أنه لو أراد التشبيه دون النيابة ، لساوى الأم غيرها ، ولم يكن لخصوصية التشبيه بالأم فائدة . الثالث أنه لو أراد التشبيه لنصب ذكاة الأم بحذف كاف التشبيه والروايتان إنما هما برفع ذكاة أمه فثبت أنه أراد النيابة دون التشبيه ، فإن قيل : فقد روي ذكاة أمه بالنصب ومعناها كذكاة أمه ، فالجواب أن هذه الرواية غير صحيحة ولو سلمت كانت محمولة على نصبها بحذف الياء الموحدة دون الكاف . ويكون معناه ذكاة الجنين بذكاة أمه ، ولو احتمل الأمرين لكانتا مستعملتين فتستعمل الرواية المرفوعة في النيابة ، إذا خرج ميتا ، والرواية المنصوبة في التشبيه إذا خرج حيا فيكون أولى من استعمال إحدى الروايتين وترك الأخرى . ويدل عليه أيضا نص لا يحتمل التأويل ، وهو ما رواه أبو سعيد الخدري قال : قلت : يا رسول اللَّه إنا ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي بطونها الجنين أنلقيه أم نأكله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه » [4] . واستدل الشيخ أبو محمد كما قال الرافعي بأنه لو لم يحل الجنين بذكاة الأم ، لما جاز ذبح الأم مع ظهور الحمل . كما لا تقتل الحامل قصاصا ولا حدا . فألزم عليه ذبح رمكة في بطنها بغلة ، فمنع ذبحها . والرمكة أنثى الخيل ، كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى وهي مأكولة ، والبغل لا يؤكل ، إذا ثبت هذا فاعلم أن للجنين ثلاثة أحوال ذكرها الماوردي : أحدها أن يكون كاملا كما سبق ، ثانيها أن يكون علقة فهذا غير مأكول ، لأن العلقة دم ، ثالثها أن يكون مضغة ، قد انعقد لحمه ولم تبن صورته ، ولم تتشكل أعضاؤه ، ففي إباحة أكله وجهان : من اختلاف قوليه في وجوب الغرة كونها أم ولد ، قال الماوردي ، وقال بعض أصحابنا : إذا نفخ فيه الروح لم يؤكل ، وإلا أكل ، وهذا مما لا سبيل إلى إدراكه ولو خرج الجنين وبه حياة مستقرة ، اشترط ذبحه أو غير مستقرة حل بغير ذكاة . ولو خرج رأسه ثم ذكيت الأم قال القاضي والبغوي :
[1] رواه ابن ماجه في الأطعمة : 31 ، وابن حنبل : 2 - 97 . [2] سورة المائدة : الآية 1 . [3] سورة النجم : الآية 32 . [4] رواه أبو داود في الأضاحي : 18 . والترمذي في الصيد : 10 . وابن ماجه في الذبائح : 15 . ورواه الدارمي في الأضاحي : 18 ، وابن حنبل : 3 - 31 .
309
نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري جلد : 1 صفحه : 309