responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 371


هذا الشأن لا يورّث ، وإن أحدا لم يخلف أباه في مجلسه إلا عبد الرحمن ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي اللَّه تعالى عنه ، وكان أفضل أهل زمانه ، وكان أبوه أفضل أهل زمانه . وقال البخاري في المناسك ، من صحيحه : حدثنا علي بن عبد اللَّه ، قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عبد الرحمن بن القاسم ، وكان أفضل أهل زمانه ، أنه سمع أباه ، وكان أفضل أهل زمانه ، يقول :
سمعت عائشة رضي اللَّه عنها تقول : « طببت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بيدي هاتين » . الحديث [1] وأم عبد الرحمن قريبة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي اللَّه تعالى عنه ، واتفق الناس على جلالته وإمامته وثقته وورعه وكثرة علمه ، ولد في حياة عائشة رضي اللَّه تعالى عنها ، وتوفي سنة ست وعشرين ومائة . روى له الجماعة . وروي أن المنصور أمير المؤمنين ، قال له يوما :
عظني بما رأيت ، قال : مات عمر بن عبد العزيز وخلف أحد عشر ابنا ، فبلغت تركته سبعة عشر دينارا ، كفن منها بخمسة دنانير ، واشتري له موضع القبر بدينارين ، وأصاب كل واحد من أولاده تسعة عشر درهما . ومات هشام بن عبد الملك ، وخلف أحد عشر ابنا ، فورث كل واحد منهم ألف ألف درهم ، ثم إني رأيت رجلا من أولاد عمر بن عبد العزيز حمل في يوم واحد على مائة فرس في سبيل اللَّه تعالى . ورأيت رجلا من أولاد هشام يسأل أن يتصدق عليه انتهى . قلت : وهذا أمر غير عجيب فإن عمر وكلهم إلى ربه فكفاهم وأغناهم ، وهشام وكلهم إلى دنياهم فأفقرهم مولاهم .
وأما بيع زرق الحمام ، وسرجين البهائم المأكولة وغيرها ، فباطل وثمنه حرام ، هذا مذهبنا . وقال أبو حنيفة : يجوز بيع السرجين لإتفاق أهل الأعصار ، في جميع الأمصار ، على بيعه من غير إنكار ، ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء . واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال : « إن اللَّه تعالى إذا حرم على قوم شيئا ، حرم عليهم ثمنه » . وهو حديث صحيح ، رواه أبو داود بإسناد صحيح . وهو عام إلا ما خرج بدليل ، كالحمار وبأنه نجس العين فلم يجز بيعه . كالعذرة فإنهم وافقونا على بطلان بيعها ، مع أنه ينتفع بها . وأما الجواب عما احتجوا به ، فهو ما أجاب به الماوردي وغيره ، أن بيعه إنما يفعله الجهلة والأراذل فلا يكون ذلك حجة في دين الإسلام . وأما قولهم : إنه ينتفع به فأشبه غيره ، فالفرق أن هذا نجس بخلاف غيره .
الأمثال :
قالوا : « آمن من حمام الحرم ، وآلف من حمام [2] مكة » . وقالوا : « تقلدها طوق الحمامة » [3] ، كناية عن الخصلة القبيحة ، أي تقلدها كطوق الحمامة ، لأنه لا يزايلها ولا يفارقها ، كما لا يفارق الطوق الحمامة ، ومثله قوله تعالى : * ( وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناه طائِرَه فِي عُنُقِه ) * [4] . أي إن عمله لازم له لزوم القلادة أو الغل لا ينفك عنه . وقال الزمخشري : فإن قلت : لم ذكر حسيبا ؟
قلت : لأنه بمنزلة الشاهد والقاضي والأمين ، لأن هذه الأمور الغالب أن يتولاها الرجال ، فكأنه



[1] رواه البخاري في الغسل : 12 ، 14 ، والحج 18 - 143 ، واللباس : 73 ، 74 ، 79 ، 81 . ورواه مسلم في الحج : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 . ورواه أبو داود في المناسك : 10 ، الترمذي حج : 77 ، النسائي مناسك : 41 ، 42 ، 97 . الدارمي مناسك : 10 ، الموطأ حج : 19 . أحمد : 6 / 39 ، 98 .
[2] جمهرة الأمثال : 1 / 162 .
[3] جمهرة الأمثال : 1 / 222 .
[4] سورة الإسراء : الآية 13 .

371

نام کتاب : حياة الحيوان الكبرى نویسنده : كمال الدين دميري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست