أعين الناس خصوصاً الفقراء ، وقت الغلاء ، إذا أتي بالطعام » [1] . ولعل قول ابن قيم الجوزية السابق ناظر إلى فترة ما بعد التدخل الحكومي لمنعهم من التلقي ، حسبما شرحناه . هذا بالنسبة لتلقي الركبان . . وأما بالنسبة لبيع الحاضر للبادي ، فإنما هو لمنع السماسرة من إقحام أنفسهم بين البائع والمشتري وحصولهم على المال ، من دون تقديم أي عمل أو خدمة تذكر ، سوى أنهم يستفيدون من جهل البادي ، فيقومون بعملية المبادلة ، ويحصلون على المال الوفير عن هذا الطريق . هذا عدا عن أنهم يكرهونه برأيهم على البيع بأسعار مجحفة في حقه ، ويصير ذلك سبباً في غلاء الأسعار ، إما بالاحتكار ، أو لتعاقب الأيدي . . وقد روي عن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : لا يبيع حاضر لبادٍ ، قلت : لم لا يبيع حاضر لبادٍ ؟ قال : لأنه يكون له سمساراً . . [2] . ولعل بعض هذا هو السر فيما روي ، من أنه : مر النبي « صلى الله عليه وآله » برجل معه سلعة يريد بيعها ، فقال : عليك بأول السوق [3] .
[1] المكاسب ص 211 . [2] معالم القربة ص 212 . [3] الوسائل ج 12 ص 296 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 196 وكنز العمال ج 4 ص 87 عن ابن أبي شيبة . وفيه : « السوم » بدل السوق ، ولعله تصحيف .