ليستفيدوا منه في الحفاظ على أموالهم . وهذا الخيار إنما هو لوجود الغبن الفاحش ، وحكي عن الحلي أيضاً ثبوت الخيار مطلقاً ، ولو لم يكن غبن ، ولعله لإطلاق الحديث السابق [1] . ولكن ابن الإخوة قال بعد ذكره لثبوت الخيار في حال تلقي الركبان ، وفي حال بيع السلع قبل أن تهبط الأسواق : « . . وصورة ذلك : أن يستقبل التجار ، ويكذب في سعر البلد ، ويشتري أمتعتهم ، فالعقد صحيح على مذهب الشافعي ، والمتلقي آثم ، والخيار ثابت للباعة ، لنص الحديث » [2] . نعم ، لم يفلح ذلك ، فكان لا بد من التدخل لمنعهم من ذلك ، للحفاظ على أهل البوادي ، والقرى ، من جهة . . ولأن الإتيان بالطعام إلى السوق ، يجعل السلعة تباع بالأسعار المتداولة والمعقولة ، ولا يبقى مجال للاحتكار ، وللجهل بالأسعار القائمة ، والإجحاف عليهم فيها . . أضف إلى ذلك : تمكين الحاضرين بالمصر من الشراء ، إذ لو سمح بالتلقي ، لبيعت السلع قبل وصولها إلى السوق ، أو احتكرت ، وهذا يقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء [3] . أضف إلى ذلك كله : « أن لتوفر السلعة في السوق ، أثراً بيناً في امتلاء
[1] المكاسب للشيخ الأنصاري ص 211 . [2] معالم القربة في أحكام الحسبة ص 123 . [3] دعائم الإسلام ج 2 ص 31 ، ومستدرك الوسائل ج 2 ص 469 .