responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تخطيط المدن في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 150


ليستفيدوا منه في الحفاظ على أموالهم .
وهذا الخيار إنما هو لوجود الغبن الفاحش ، وحكي عن الحلي أيضاً ثبوت الخيار مطلقاً ، ولو لم يكن غبن ، ولعله لإطلاق الحديث السابق [1] .
ولكن ابن الإخوة قال بعد ذكره لثبوت الخيار في حال تلقي الركبان ، وفي حال بيع السلع قبل أن تهبط الأسواق :
« . . وصورة ذلك : أن يستقبل التجار ، ويكذب في سعر البلد ، ويشتري أمتعتهم ، فالعقد صحيح على مذهب الشافعي ، والمتلقي آثم ، والخيار ثابت للباعة ، لنص الحديث » [2] .
نعم ، لم يفلح ذلك ، فكان لا بد من التدخل لمنعهم من ذلك ، للحفاظ على أهل البوادي ، والقرى ، من جهة . . ولأن الإتيان بالطعام إلى السوق ، يجعل السلعة تباع بالأسعار المتداولة والمعقولة ، ولا يبقى مجال للاحتكار ، وللجهل بالأسعار القائمة ، والإجحاف عليهم فيها . .
أضف إلى ذلك : تمكين الحاضرين بالمصر من الشراء ، إذ لو سمح بالتلقي ، لبيعت السلع قبل وصولها إلى السوق ، أو احتكرت ، وهذا يقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء [3] .
أضف إلى ذلك كله : « أن لتوفر السلعة في السوق ، أثراً بيناً في امتلاء



[1] المكاسب للشيخ الأنصاري ص 211 .
[2] معالم القربة في أحكام الحسبة ص 123 .
[3] دعائم الإسلام ج 2 ص 31 ، ومستدرك الوسائل ج 2 ص 469 .

150

نام کتاب : تخطيط المدن في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست