وراجع ما روي عن معلى بن خنيس ، عن الإمام الصادق « عليه السلام » [1] . وما روي عن الفضيل بن يسار ، عن الصادق أيضاً [2] . وعنه « صلى الله عليه وآله » : « لا تتخذوا قبوركم مساجد » [3] . وأما الصلاة في المقابر ، فقد ورد ما دل على أنه يجوز ذلك عن فصل بين المصلي وبين القبور عشرة أذرع ، من بين يديه ، ومثلها عن يمينه ، وشماله ، ومن خلفه [4] .
[1] المحاسن للبرقي ج 2 ص 365 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 5 ص 149 و ( ط دار الإسلامية ) ج 3 ص 446 وجامع أحاديث الشيعة ج 4 ص 386 . [2] المحاسن للبرقي ج 2 ص 365 وبحار الأنوار ج 80 ص 321 والكافي ج 3 ص 391 وتهذيب الأحكام ج 2 ص 226 و 376 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 5 ص 169 و ( ط دار الإسلامية ) ج 3 ص 461 وجامع أحاديث الشيعة ج 4 ص 416 . [3] بحار الأنوار ج 80 ص 324 وج 34 ص 332 وج 79 ص 55 وكنز الفوائد ص 265 وراجع : مستدرك الوسائل ج 2 ص 379 وج 3 ص 344 وجامع أحاديث الشيعة ج 4 ص 383 ومستدرك سفينة البحار ج 8 ص 374 . [4] بحار الأنوار ج 80 ص 307 وتهذيب الأحكام ج 2 ص 200 .