قال الشهيد في الدروس : « روى الصدوق : أن حريم المسجد أربعون ذراعاً من كل ناحية ، والأحوط رعاية ذلك في الموات إذا سبق بناء المسجد الخ . . » [1] . ونشير هنا أيضاً : إلى أن هذا ربما يفسر لنا النهي الوارد عن بناء المساجد على الطريق ، كما سيأتي في أواخر هذا الكتاب . . فإن ذلك يؤدي إلى الإخلال بهذا الحريم ، ولا تتم مراعاته إلا بالابتعاد عن الطريق أربعين ذراعاً ، أي حوالي عشرين متراً . 31 - زخرفة المساجد : وورد أيضاً النهي عن زخرفة المساجد بالتصاوير أو بغيرها ، فقد روى عمرو بن جميع ، قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن الصلاة في المساجد المصورة ؟ ! فقال : أكره ذلك . ولكن لا يضركم ذلك اليوم ، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك [2] . . ربما لأن ذلك يشد الإنسان نحو الدنيا ، كما أنه قد يشغله عن التوجه المطلوب إلى الله ، وخصوصاً في الصلاة . . وروي عن علي « عليه السلام » : من علامات خروج الدجال زخرفة
[1] بحار الأنوار ج 81 ص 3 . [2] الكافي ج 3 ص 369 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 5 ص 215 وتهذيب الأحكام ج 1 ص 327 وبحار الأنوار ج 80 ص 388 .