فلعل أول السوق هو المكان المعد لبيع تلك السلعة التي لم نعرف نوعها . . أو لعله « صلى الله عليه وآله » أراد أن يدل هذا الرجل على المكان المناسب ، مراعاة لحاله ، ورفقاً به ، وإحساناً إليه . . البيع في الظلال : كما أننا نجد الإمام أبا الحسن الأول « عليه الصلاة والسلام » ، الذي يعلم : أن أوامره التي يصدرها لأمثال هشام بن الحكم لسوف تنفذ بحذافيرها - لأنه إنما يتكلم معه من موقع الإمامة ، التي لا بد من طاعتها ، والانصياع لأوامرها - نجده « عليه السلام » ، حينما يمر على هشام بن الحكم وهو يبيع السابري [1] في الظلال ، يقول له : « يا هشام ، إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل » [2] . وهذا يعطينا : أنه لا بد من مراعاة الحالات المختلفة التي من شأنها أن توقع خللاً في التعامل الصحيح ، وتوجب الحيف ، والتجني على الآخرين ، ولو بصورة غير مباشرة . كما أننا لا بد وأن نشير إلى هذه الدقة المتناهية للتشريع الإسلامي ، ومدى حرصه على سلامة المعاملة ، ومراعاة أصول الأمانة فيها ، حتى في مثل نسبة الانخفاض الضئيلة جداً في مستوى الإدراك - بين أن تكون السلعة في الظل ،
[1] السابري : نوع من الثياب . [2] الوسائل ج 12 ص 208 و 343 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 271 ، والكافي ( الفروع ) ج 5 ص 161 والتهذيب ج 7 ص 13 .