responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ المدينة نویسنده : ابن شبة النميري    جلد : 1  صفحه : 226


وجبير أعتقناهم [1] ، ليس لأحد عليم سبيل ، وهم موالي يعملون في الماء خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهليهم . ومع ذلك ما كان بوادي القرى ، ثلثه مال ابني قطيعة [2] ، ورقيقها صدقة ، وما كان لي ( بواد ) [3] ترعة [4] وأهلها صدقة ، غير أي زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه . وما كان لي بإذنية وأهلها صدقة . والفقير لي كما قد علمتم صدقة في سبيل الله . وأن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة وجب فعله حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة ابتغى به وجه الله من سبيل ( الله ) [5] ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم ، وبني المطلب والقريب والبعيد ، وأنه يقوم على ذلك حسن بن علي ، يأكل منه بالمعروف وينفق حيث يريه الله في حل محلل لا حرج عليه فيه ، وإن أراد أن يندمل [6] من الصدقة مكان ما فاته يفعل إن شاء الله لا حرج عليه فيه ، وإن أراد أن يبيع من الماء فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله يسير إلى ملك ، وإن ولد علي وما لهم إلى حسن بن علي ، وإن كان دار حسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها ، فإنه يبيع إن شاء لا حرج



[1] في الأصل " أن رباحا وأبا نزير وجبيرا عتقاء " وما أثبتناه عن وفاء الوفا 2 : 349 ط . الآداب .
[2] قطيعة : أي إقطاع وهبة . على سبيل الوقف أو غيره .
[3] اللفظ محرف في الأصل ، والتصويب عن وفاء الوفا 2 : 349 .
[4] ترعة : واد يلقى أضم من القبلة ، وفي ترعة يقول بشر السلمي : أرى إبلي أمست تحن لقاحها * بترعة ترجو أن أحل بها إبلا والإضافة للتوضيح ( وفاء الوفا 2 : 270 ) .
[5] إضافة على الأصل .
[6] يندمل : أي يصلح من الصدقة ( أقرب الموارد ) .

226

نام کتاب : تاريخ المدينة نویسنده : ابن شبة النميري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست