responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ المدينة نویسنده : ابن شبة النميري    جلد : 1  صفحه : 215


فإذا أصاب غنى فلا حق له ويرد ذلك على ( ذوي ) [1] الحاجة ، لم يكن رسول الله وصالح الذين اتبعوه ليقطعوا سهما فرضه الله وجنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربي نبيه صلى الله عليه وسلم ، لا يؤتونهم إياه ، ولا يقومون بحق الله لهم فيه ، كما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأحكام القرآن ، فقد أمضوا عطايا في أفناء الناس وإن بعضهم على غير الاسلام .
وأما الخمس ، فإنها بمنزلة المغنم إلا أن الله وسع لنبيه أن يوسع على ذوي القرابة في مواضع قد سمى له بغير سهم مفروض ، فقد أفاء الله سبيا فأخدم فيه ناسا وترك ابنته ، وكلها إلى ذكر الله والتسبيح ، فلا أعظم منها حقا وقرابة ، ولو قسم هذا الخمس والمغنم على قول من يقول هذا القول ، لكان ذلك حيفا على المسلمين ، واغترافا لما في أيديهم ، ولا يقبل قسم ذلك فيمن يدعي فيه الولاية والقرابة والنسب ، ولا دخلت فيه سهمان العصبية والنساء وأمهات الأولاد ، ولدى من تفقه في الدين أن ذلك غير موافق لكتاب الله ، قال الله لنبيه : " قل ما سألتكم من أجر فهو لكم " [2] ، وقال :
" قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين " [3] ، ومع قول الأنبياء صلوات الله عليهم لأممهم قبل ذلك ، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع سهما فرضه الله لنفسه ولأقربائه لآخر الناس ، ولا لخلوف بعده ، فقد سئل نساء بني سعد بن بكر [4] ، فتحلل



[1] في الأصل " على الحاجة " والإضافة يستقيم بها السياق .
[2] سورة سبأ آية 47 .
[3] سورة ص آية 86 .
[4] في الأصل " فقد سأل نساء بني سعد بن بكير " والتصويب عن نهاية الإرب 17 : 341 .

215

نام کتاب : تاريخ المدينة نویسنده : ابن شبة النميري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست