responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ المدينة نویسنده : ابن شبة النميري    جلد : 1  صفحه : 214


وله ذلك كله ولكنه يقول لله في سبله التي أمر بها . وأما قوله :
" وللرسول " فإن رسول الله صلى الله وسلم لم يأخذ من المغنم إلا كحظ الرجل الواحد من المسلمين ، ولكنه يقول : لرسول الله قسمه والعمل به والحكم فيه . وأما قوله : " والذي القربى " فقد ظن ناس أن لذي القربى سهما مفروضا يبينه الله كما بين سهام المواريث من النصف والربع والثمن والسدس ، ولما خص حظهم من ذلك غنى ولا فقر ولا صلاح ولا جهل ولا قلة عدد ولا كثرة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لهم شيئا من ذلك مما أفاء الله عليهم من العطاء والسبي والعرض والصامت [1] ، ولكن لم يكن في ذلك سهم مفروض حتى قبض الله نبيه ، غير أنه قد قسم لهم ولنسائه يوم خيبر قسما لم يعمهم عامتهم ، ولم يخص به قريبا دون من هو أحوج منه ، ولقد كان يومئذ ممن أعطى من هو أبعد قرابة لما شكوا إليه من الحاجة ، لمن كان منهم ومن قومهم في حياته ، ولو كان ذلك مفروضا لم يقطعه عنهم أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما ، وبعد ما وسع ركنه - ولا أبو حسن - يعني عليا - حين ملك ما ملك . ولم يكن عليه فيه قائل ، فهلا أعلمتم من ذلك أمرا يعمل به فيهم ويعرف لهم بعد ؟ ولو كان ذلك مفروضا لم يقل الله : " كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " ولكنه يقول : لذي القربى بحقهم ، وقرابتهم في الحاجة ، والحق النازل اللازم ، وكحق المسكين في مسكنه ، فإذا استغنى فلا [2] حق له ، وكحق ابن السبيل في سفره وضرورته ،



[1] الصامت - من المال هو : الذهب والفضة ( أقرب الموارد ) .
[2] في الأصل " من لا حق له " والمثبت يستقيم به السياق .

214

نام کتاب : تاريخ المدينة نویسنده : ابن شبة النميري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست