فأخذا المال ولم يعطيا بناته / شيئا ، وهن في حجري لا يطعمن ولا يسقين ، وليس في يدي ما يسعهن " . فقال صلى الله عليه : " ارجعي إلى بيتك حتى انظر ما يحدث الله فيهن " . فأنزل الله عز وجل : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 1 " . ولم يبين ما هو . فأرسل صلى الله عليه إلى قتادة وعرفطة : " لا تفرقا من المال شيئا ، فإنه قد نزل لبنات أوس نصيب ، حتى أنظركم هو " . ثم نزلت اية الميراث : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 2 " . فأعطى رسول الله صلى الله عليه البنات الثلثين والمرأة الثمن . وكانت العرب لا تنكح البنات ولا الأمهات ولا الأخوات ولا الخالات ولا العمات . وكانت العرب تزوج نساء آبائها . وهو أشنع ما كانوا يفعلون . فيقال للذي يخلف على امرأة أبيه " الضيزن " . قال أوس ابن حجر : والفارسية فينكم غير منكرة * فكلكم لأبيه ضيزن سلف وكان الرجل إذا مات ، قام أكبر ولده فالقى ثوبه على امرأة
( 1 ) سورة القرآن ( 4 ) آية ( 8 ) . ( 2 ) سورة القرآن ( 4 ) آية ( 12 ) .