عبدالله ورسوله قال : فهزم الله المشركين ولم يضرب بسيف ولم يطعن برمح وقال رسول الله ( ص ) يومئذ : من قتل كافراً فله سلبه ، فقتل أبوطلحة يومئذ عشرين رجلاً ، فأخذ أسلابهم وقال أبوقتادة : يا رسول الله إني ضربت رجلاً على جبل العاتق وعليه درع له قد تحصفت عنه فأعجلت عنه ، قال : فانظر من أخذها ، فقام رجل فقال : أنا أخذتها فأرضه عنها فلو أعطيتنيها وكان رسول الله ( ص ) لايسأل شيئا إلا اعطاه أو سكت ، فسكت رسول الله ( ص ) فقال عمر : لا والله لا يفيئها الله على أسد من أسده ، ويعطيكها فضحك رسول الله ( ص ) - كنز العمال : 10 / 552 ) وقال : صدق عمر ولقي أبوطلحة أم سليم ومعها خنجر فقال أبوطلحة يا أم سليم : ما هذا معك ؟ قالت أردت أن دنا مني بعض المشركين أن أبعج به بطنه ، فقال أبو طلحة : يارسول الله ألا تسمع ما تقول أم سليم ؟ قالت : يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك يا رسول الله فقال : إن الله قد كفى وأحسن ( ش ) ودلائل النبوة : 5 / 148 ولا بد أنه ضحك من كلام أبي بكر المماثل ! ! - سنن أبي داود : 1 / 616 : ( 147 ) باب في السلب يعطى القاتل 2717 حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن يحيى بن سعد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة ، قال : خرجنا مع رسول الله ( ص ) في عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، قال : فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين ، قال : فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه ، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني ، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت : له : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، وجلس رسول الله ( ص ) وقال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . قال : فقمت ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثانية : " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . قال : فقمت ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله ( ص ) : مالك يا أبا قتادة ؟ قال : فاقتصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم ، صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه ، فقال أبو بكر الصديق : لاها الله إذاً يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله ( ص ) : صدق فأعطه إياه فقال أبو قتادة : فأعطانيه ، فبعث الدرع ، فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مالٍ تأثلته في الإسلام » سنن أبي داود : 1 / 616