responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 234


- سنن البيهقي : 8 / 322 : ( قال الشافعي ) رضي الله عنه وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها فاستشار علياً رضي الله عنه فأشار عليه أن يديه فأمر عمر علياً رضي الله عنهما فقال عزمت عليك لتقسمنها على قومك .
- كنز العمال : 15 / 84 : 40200 - عن ابن جريج أخبرني محمد أظنه بن عبيد الله العرزمي أن عمر وعليا اجتمعا على أنه من مات في القصاص فلا حد له ، كتاب الله قتله ( عب ) .
40201 - عن الحسن قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها ، فقيل لها : أجيبي عمر ! فقالت : يا ويلها ما لها ولعمر ! فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت داراً فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات ، فاستشار عمر أصحاب النبي ( ص ) ، فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شئ إنما أنت وال ومؤدب ، وصمت علي فأقبل على علي فقال : ما تقول ؟ قال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم ، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك ، أرى أن ديته عليك ، فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سبيلك ، فأمر علياً أن يقسم عقله على قريش يعني يأخذ عقله من قريش لأنه أخطأ ( عب ، ق ) .
- المغني : 9 / 510 : ( فصل ) وأما خطأ الإمام والحاكم في غير الحكم والإجتهاد فهو على عاقلته بغير خلاف إذا كان مما تحمله العاقلة وما حصل باجتهاده ففيه روايتان ( إحداهما ) على عاقلته أيضاً لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوء فأجهضت جنينها فقال عمر لعلي عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك ولأنه جان فكان خطؤه على عاقلته كغيره .
- المغني : 9 / 579 : ( فصل ) إذا بعث السطان إلى امرأة ليحضرها فأسقطت جنيناً ميتاً ضمنه لما روي أن عمر رضي الله عنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فقالت يا ويلها مالها ولعمر فبينا هي في الطريق إذا فزعت فضربها الطلق فألقت ولداً فصاح الصبي صيحتين فمات فاستشار عمر أصحاب النبي ( ص ) فأشار بعضهم أن ليس عليك شئ إنما أنت وال ومؤدب وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك ، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته ! فقال عمر أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك ( - المجموع : 19 / 11 : ( فصل ) وإن بعث السلطان إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ففزعت فألقت جنيناً ميتاً وجب ضمانه لما روي ( أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها ، فقالت يا ويلها مالها ولعمر ، فبينا هي في الطريق إذا فزعت فضربها الطلق ، فألقت ولداً فصاح

234

نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست