- " والتقليد ؟ " . - " والتقليد : هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله ، قال ابن أبي زرعة في شرح الجوامع : وقد اختلف العلماء في تقليد المفضول من المجتهدين مع التمكن من تقليد الفاضل على مذاهب ، أحدها وهو المشهور : جوازه ، وقد كانوا يسألون الصحابة مع وجود أفاضلهم " . - " والثاني ؟ " . - " والثاني : منعه ، وبه قال الإمام أحمد وابن سريح ، وأختاره القاضي حسين وغيره ، والثالث : يجوز لمن يعتقده فاضلاً ، أو مساوياً لغيره فإنّ اعتقده دون غيره امتنع استفتاؤه " . بينما مضيت بالقول : - " وكذا اختلفوا في تجويز تقليد الميت على أقوال : . - " أحدها " . - " أما أحدها ، فهو : جوازه " . - " ومن قال به ؟ " . - " وبه قال الجمهور ، وعبر عنه الشافعي بقوله : المذاهب لا تموت بموت أربابها " . - " والثاني ؟ " . - " والثاني ، هو : منعه ، أي منع تقليد الميت مطلقاً " . - " وإلى من عُزِي هذا القول ؟ " . - " عزاه الإمام الغزالي لاجماع الأصوليين واختاره الإمام فخر الدين - " والثالث ؟ " .