نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 167
فذهب بعض الفقهاء إلى إبطال حقه فيها ، ويجوز للغير احياؤها وتملكه لها ، وقد تمسكوا بعموم قوله : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له » كما استدلوا بصحيحة ابن خالد الكابلي عن الإمام الباقر ( ع ) قال : « وجدنا في كتاب علي ( ع ) أن الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، إلى أن قال : وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها » [1] . والرواية صريحة الدلالة على ملكية المحيي للأرض ، وهناك روايات أخرى استدل بها القوم على اثبات ذلك . وأما ما ذهب إليه فقهاء العامة فقد ذكروا أن المحيي للأرض إذا تركها أجل ثلاث سنوات فإذا مضت ولم يقم باحيائها انتزعت منه ، وأعطيت لغيره ، واستدلوا على ذلك بما ورد من أن الرسول ( ص ) قال : « عادي الأرض للّه وللرسول ( ص ) ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له ، وليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين » [2] ، وقال عمر : « من عطل أرضاً ثلاث
[1] الروضة كتاب احياء الموات . [2] الخراج لأبي يوسف : ص 65 .
167
نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 167