نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 166
من الحاكم الشرعي . « الصورة الثانية » وهي الأراضي الميتة بالعارض بعد ما كانت مسبوقة بالملك والاحياء ، وهي على قسمين : 1 - ما باد عنها أهلها ، وصارت بسبب مرور الزمان عليها بلا مالك وذلك كالأراضي الدارسة ، والقرى والبلاد الخربة . والحكم في هذه الصورة أن المحيي يملكها في زمان الغيبة ، ولا تعامل معاملة مجهول المالك ولا يحتاج تملكها إلى إذن من الحاكم الشرعي بل يملكها المحيي والمعمر بنفس الاحياء والتعمير . 2 - ما كان لها مالك ولكنه مجهول ، فيجوز إحياؤها ، والقيام بتعميرها ، ولكن وقع الخلاف في ملكية المحيي لها فذهب المشهور من الفقهاء إلى ذلك ، وذهب فريق آخر إلى لزوم الفحص عن صاحبها ، فان ظفر به فلا بد من مراجعته ، والاتفاق معه ، وان لم يظفر به فتعامل معاملة مجهول المالك ولا بد فيها من مراجعة الحاكم الشرعي ليرى رأيه فيها . وهناك صورة أخرى : وهي ما إذا كان المالك معلوماً وأهملها حتى طرأ عليها الخراب ، فان أعرض عنها كان لكل أحد احياؤها ، والانتفاع بها ، وان لم يعرض عنها ، ولكنه ترك تعميرها اما لعدم الاعتناء بها ، أو لعدم حاجته إليها ،
166
نام کتاب : العمل وحقوق العامل في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 166