responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في علم الكلام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 93

إسم الكتاب : نهاية المرام في علم الكلام ( عدد الصفحات : 717)


سلب غيره عنه ، وإذا كانت السلوب بأسرها متأخرة عن وجود الشيء ، وكان الوجوب متقدماً عليه لم يكن سلبياً ، وإلاّ لكان متقدّماً متأخراً ، هذا خلف .
الرابع : الوجوب تأكد الوجود ، والشيء لا يتأكّد بنقيضه ، فيكون الوجوب ثبوتياً .
الخامس : الوجوب نقيض الامتناع ، والامتناع عدمي - وإلاّ لكان الموصوف به ثابتاً - فيكون الوجوب ثبوتياً ( 1 ) .
والجواب عن الأوّل : أنّ استحقاق الوجود أمر اعتباري حكمه في الثبوت والانتفاء واحد ، وإذا كان أمراً اعتبارياً لم يكن وجوديّاً ولا يلزم أن يكون نقيضه ثبوتياً ، كما أنّ الامتناع أمر اعتباري ، ونقيضه قد يصدق على المعدوم .
ولأنّ قولكم اللا استحقاق محمول على الممتنع والممكن ، وهما معدومان مغالطة ; لأنّ الممتنع إن كان له في نفسه تخصص ( 2 ) أمكن وصفه بالامتناع والوصف الثبوتي ، وإن لم يكن له في نفسه تخصص ( 3 ) بحيث يستعدَّ للموضوعية ( 4 ) ، ولا الامتناع أمراً معقولاً بحيث يستعدّ للمحمولية ، لم يكن الحكم بالامتناع على الممتنع ، إلاّ من حيث إنّ الذهن يستحضر ماهية ثم يحكم عليها بامتناع حصول الوجود الخارجي لها ، فالمحكوم عليه بهذا الحكم هو تلك الماهية المحصّلة في الذهن ، والحكم هو امتناع حصول الوجود الخارجي لها ، وحينئذ يكون المحكوم عليه بالامتناع أمراً ثبوتياً في الذهن ( 5 ) .


1 . أُنظر الوجوه في « المباحث المشرقية » 1 : 208 ; لمواقف : 69 - 70 . 2 . ق : « تخصيص » . 3 . ق : « تخصيص » . 4 . ق : « الموضوعية » ، وفي عبارات الرازي « للموضوعية » وهو الصواب . 5 . راجع المباحث المشرقية 1 : 208 .

93

نام کتاب : نهاية المرام في علم الكلام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست