نام کتاب : نهاية المرام في علم الكلام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 48
ثبوتهما في الذهن ، بل من حيث إنّ إحداهما أُخذت موجودة بالوجود الذهني ( 1 ) والأُخرى أُخذت مسلوباً عنها الوجود الذهني ( 2 ) . وإذا استحضر الذهن صورة وحكم عليها بالامتناع ، كان حكماً على صورة ذهنية بامتناع وجودها في الخارج ، لا بامتناع وجودها في الذهن ، والمحكوم عليه بهذا الامتناع ليس تلك الصورة من حيث إنّها ذهنية ، فإنّ ذلك غير مختصّ بالممتنع ، بل كلّ صورة ذهنية يمتنع وجودها في الخارج ، بل المحكوم عليه حقيقة تلك الصورة الموجودة في الذهن . ولا ( 3 ) تناقض في الحكم على العدم بامتناع الحكم عليه ، لتغاير الجهة ، فإنّه من حيث هو في الذهن مقيّد بقيد العدم الخارجي يحكم عليه بامتناع الحكم ، فالحكم عليه من حيث ثبوته في الذهن ، وامتناع الحكم عليه ، باعتبار كونه عدماً مطلقاً ( 4 ) . احتج النافون بوجوه ( 5 ) : الأوّل : لو ثبت الوجود الذهني لزم أن يكون الذهن حاراً بارداً ، مستديراً مستقيماً ، وهو باطل بالضرورة . ولعدم اجتماع الضدين . الثاني : الصورة الذهنية إن لم تطابق الخارج كانت جهلاً ، وإن طابقت بطل أصل الدليل .
1 . ق : « بالوجود الخارجي » . 2 . ومن هنا يبدأ جوابه على إشكال الحكم على الممتنع . 3 . هذا دفع إشكال الحكم على العدم . 4 . فمن جهة المفهوم والحمل الأوّلي يخبر عنه بأنّه لا يخبر عنه ، وأمّا من جهة المصداق والحمل الشائع لا يخبر عنه ، ففيه تغاير الجهة والحمل . 5 . راجع كشف المراد : 28 ; المواقف : 53 ; الأسفار 1 : 308 .
48
نام کتاب : نهاية المرام في علم الكلام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 48