نام کتاب : نهاية المرام في علم الكلام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 269
الأمر الأوّل : الماهيّة التي صدق عليها الاستغناء عن الموضوع . والأمر الثاني : الاستغناء عن الموضوع . والأمر الثالث : مجموع الماهيّة مع هذا العارض . والأمر الرابع : كون الماهيّة علّة لهذا الاستغناء بشرط الوجود ( 1 ) . والأوّل ليس بجنس ، لاحتمال أن تكون المشتركات في هذه ( 2 ) العلّية أُموراً مختلفة في الماهية ، فإنّ الماهيات المختلفة يلزمها لازم واحد ، وتشترك في أوصاف كثيرة ، ثبوتية وعدميّة ، مع اختلافها بالحقيقة ، فجاز اختلاف الماهيات التي يصدق عليها وصف الاستغناء . ولا الثاني ، لكونه سلبياً فلا يجوز أن يكون جزءاً من الماهيات المحصّلة الوجودية في الأعيان . ولا الثالث ، لأنّ هذا العارض سلبي فلا يكون جزءاً من الجنس الذي هو جزء الوجودي . ولا الرابع ، لأنّ كون الماهية علّة لذلك الاستغناء بشرط الوجود حكم من أحكام الماهية يلحقها بعد تمام حقيقتها ، فإنّ الشيء ما لم تتحقق ماهيته استحال أن تصير ماهيته علّة لشيء . ولأنّ كون الماهيّة علّة لهذا الوصف ، يستحيل أن يكون أمراً ثبوتياً زائداً عليها ، وإلاّ لزم التسلسل . ومع جوازه فالمقصود حاصل ، لأنّ الماهيّة بما هي ، إن لم تقتضِ شيئاً كان ذلك إخراجاً للماهية عن العلّية . وإن اقتضت فلا متوسط ( 3 ) ، وإلاّ لكان المقتضي المتوسط لا الماهية . فإذن كون الماهية علّة للاستغناء يمتنع أن يكون وصفاً ثبوتياً فضلاً عن أن يكون معنى جنسياً .
1 . وقد ذكر الرازي الثلاثة الأخيرة دون الأوّل . 2 . م : « هذه » ساقطة . 3 . ق : « ولا يتوسط » ، والصواب ما أثبتناه من م و ج ، والمعنى : أنّه لم يكن متوسط بين الماهية وبين ذلك المقتضي .
269
نام کتاب : نهاية المرام في علم الكلام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 269