responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في علم الكلام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146


البحث السابع :
في أنّه هل يعقل أن يكون أحد طرفي الممكن أولى به لذاته وإن لم ينته إلى حدّ التعيّن ؟ ( 1 ) ذهب بعض الناس ( 2 ) إلى أنّه يمكن أن يكون شيء يصحّ عليه الوجود والعدم ، يكون أحد طرفيه أولى به من الآخر لذاته .
والمحقّقون على خلاف ذلك ، لوجوه :
الأوّل : أنّ ذلك الرجحان إن عُقل زواله عند وجود شيء آخر ، اعتبر في تحققه عدم ذلك الآخر ، فماهيّة الممكن إذا اعتبرت مع قطع النظر عن ذلك العدم لم تكن مقتضية لذلك الرجحان ، وإن امتنع زواله بشيء أصلاً ، كان حاصلاً أبداً ، ممتنع الزوال ، فيكون منتهياً إلى حدّ التعيين .
وفيه نظر ، لمنع الملازمة الأخيرة .
الثاني : الممكن مع ذلك الرجحان ، إمّا أن يمكن طريان الطرف المرجوح عليه أو لا ، فإن أمكن ، فإمّا أن يكون طريانه لسبب ، أو لا لسبب . فإن كان لسبب ، لم يكن الرجحان كافياً في بقاء الطرف الراجح ، بل لابدّ معه من عدم سبب الطرف المرجوح . وإن كان لا لسبب ، فقد وقع الممكن المرجوح لا لعلّة ، وهو محال ; لأنّ المتساوي ( 3 ) أقوى من المرجوح ، فلمّا امتنع الوقوع حال التساوي


1 . أي إلى حد الوجوب أو الامتناع ، راجع في هذا البحث المباحث المشرقية 1 : 222 ; نقد المحصل : 119 ; الأسفار 1 : 199 - 215 ، و 221 - 230 ; شوارق الإلهام ، المسألة الثالثة والعشرون . 2 . من المتكلّمين . 3 . م : « التساوي » وهو خطأ .

146

نام کتاب : نهاية المرام في علم الكلام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست