responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : نهاية الحكمة ( عدد الصفحات : 393)


قال صدر المتألهين رحمه الله : ( المقصود من هذا أن الواجب الوجود ليس فيه جهة إمكانية ، فإن كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو واجب له .
ومن فروع هذه الخاصة أنه ليست له حالة منتظرة ، فإن ذلك أصل يترتب عليه هذا الحكم . وليس هذا عينه كما زعمه كثير من الناس ، فإن ذلك هو الذي يعد من خواص الواجب بالذات دون هذا ، لاتصاف المفارقات النورية به ، إذ لو كانت للمفارق حالة منتظرة كمالية يمكن حصولها فيه لاستلزم تحقق الإمكان الاستعدادي فيه والانفعال عن عالم الحركة والأوضاع الجرمانية ، وذلك يوجب تجسمه وتكدره مع كونه مجردا نوريا ، هذا خلف ) [1] - انتهى .
والحجة فيه [2] : أنه لو كان للواجب بالذات المنزه عن الماهية بالنسبة إلى صفة كمالية من الكمالات الوجودية جهة إمكانية ، كانت ذاته في ذاته فاقدة لها ، مستقرا فيها عدمها ، فكانت مركبة من وجود وعدم ، ولازمه تركب الذات ، ولازم التركب الحاجة ، ولازم الحاجة الإمكان ، والمفروض وجوبه ، وهذا خلف .
حجة أخرى [3] : إن ذات الواجب بالذات لو لم تكن كافية في وجوب شئ من الصفات الكمالية التي يمكن أن تتصف بها كانت محتاجة فيه إلى الغير ، وحينئذ لو اعتبرنا الذات الواجبة بالذات في نفسها مع قطع النظر عن ذلك الغير وجودا وعدما فإن كانت واجبة مع وجود تلك الصفة لغت علية ذلك الغير وقد فرض علة ، هذا خلف ، وإن كانت واجبة مع عدم تلك الصفة لزم الخلف أيضا .
وأورد عليها [4] أن عدم اعتبار العلة بحسب اعتبار العقل لا ينافي تحققها في نفس الأمر ، كما أن اعتبار الماهية من حيث هي هي وخلوها بحسب هذا الاعتبار



[1] راجع الأسفار ج 1 ص 122 .
[2] وتعرض لها في الأسفار ج 1 ص 123 .
[3] احتج بها أثير الدين الأبهري في الهداية الأثيرية ، فراجع شرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين ص 294 . وتعرض لها أيضا صدر المتألهين في الأسفار ج 1 ص 123 .
[4] تعرض له صدر المتألهين في الأسفار ج 1 ص 124 - 125 .

71

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست