responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 370


تنبيه :
إستدلالهم على الجبر في الأفعال بتعلق علم الواجب ( تعالى ) بها وتعين وقوعها بذلك ، استناد منهم في الحقيقة إلى القضاء العلمي الذي يحتم ما يتعلق به من الأمور ، وأما الإرادة التي هي صفة ثبوتية زائدة على الذات عندهم ، فإنهم لا يرونها مبدأ للفعل موجبا له ، زعما منهم أن وجوب الفعل يجعل الفاعل موجبا ( بفتح الجيم ) والواجب ( تعالى ) فاعل مختار ، بل شأن الإرادة أن يرجح الفعل بالأولوية من غير وجوب ، فللإرادة أن يخصص أي طرف من طرفي الفعل تعلقت به .
وهذه آراء سخيفة تبين بطلانها بما تقدم بيانه من الأصول الماضية [1] .
فالوجوب الذي يلحق المعلول وجوب غيري منتزع من وجوده الذي أفاضته علته وهو أثرها ، فلو عاد هذا الوجوب وأثر في العلة بجعلها موجبة في فاعليته لزم كون المتأخر وجودا من حيث هو متأخر متقدما على المتقدم وجودا من حيث هو متقدم ، وهو محال ، على أن الفاعل المختار لو عاد موجبا ( بالفتح ) بسبب وجوب الفعل لم يكن في ذلك فرق بين أن يستند وجوب المعلول إلى علم سابق وقضاء متقدم أو إلى إيجاب الفاعل للفعل الذي هو مفاد قولنا : ( الشئ ما لم يجب لم يوجد ) .
وأيضا قد ظهر مما تقدم أن الترجيح بالأولوية مرجعه إلى عدم حاجة الممكن في تعين أحد طرفي الوجود والعدم إلى المرجح ، لبقاء الطرف المرجوح على حد الجواز مع وجود الأولوية في الطرف الراجح وعدم انقطاع السؤال ب‌ ( لم ) بعد .
وأيضا الترجيح بالإرادة مع فرض استواء نسبتها إلى طرفي الفعل والترك مرجعه إلى عدم الحاجة إلى المرجح .



[1] راجع أول هذا الفصل .

370

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست