فرق بين المعاد والمبتدأ ، وتعين العدد من لوازم وجود الشئ المتشخص . وذهب جمع من المتكلمين [1] - نظرا إلى أن المعاد الذي نطقت به الشرائع الحقة إعادة للمعدوم [2] - إلى جواز الإعادة . واستدلوا عليه بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم بعينه لكان ذلك إما لماهيته أو لأمر لازم لماهيته ، ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء ، أو لأمر مفارق فيزول الامتناع بزواله . ورد [3] بأن الامتناع لأمر لازم لوجوده لا لماهيته [4] . وأما ما نطقت به الشرائع الحقة فالحشر والمعاد انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى وليس إيجادا بعد الإعدام .
[1] منهم صاحب المواقف وشارحه في شرح المواقف ص 579 ، والعلامة التفتازاني في شرح المقاصد ج 2 ص 207 - 210 . وقال ابن ميثم في قواعد المرام ص 147 : ( واتفقت جملة مشائخ المعتزلة على أن إعادته ممكنة . . . ) . وقال صدر المتألهين في الأسفار ج 1 ص 361 : ( القائلون بجواز إعادة المعدومات جمهور أهل الكلام المخالفين لكافة الحكماء في ذلك . . . ) . [2] هكذا في الأسفار : ج 1 ص 361 . [3] رده المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد ، فراجع كشف المراد ص 75 ، وشرح التجريد للقوشجي ص 63 ، وشوارق الالهام ص 130 - 131 . [4] أي الحكم بالامتناع إنما هو لأمر لازم لماهية المعدوم بعد الوجود . راجع كشف المراد ص 75 ، وشوارق الالهام ص 130 - 131 .