responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : نهاية الحكمة ( عدد الصفحات : 393)


المتساوية من غير حاجة إلى مرجح آخر ) . ففيه [1] : أن الإرادة لو رجحت الفعل فإنما ترجحه بتعلقها به ، لكن أصل تعلقها بأحد الأمور المتساوية الجهات محال .
ودعوى أن من خاصة الإرادة ترجيح أحد الأفعال المتساوية ، لا محصل لها ، لأنها صفة نفسانية علمية لا تتحقق إلا مضافة إلى متعلقها الذي رجحه العلم السابق لها . فما لم يرجح العلم السابق متعلق الإرادة لم تتحقق الإرادة حتى يترجح بها فعل .
وأما قول من قال [2] : ( إنه تعالى عالم بجميع المعلومات ، فما علم منها أنه سيقع يفعله ، وما علم منها أنه لا يقع لا يفعله ) . وبعبارة أخرى : ( ما علم أنه ممكن فعله ، دون المحال ) . ففيه : أن الإمكان لازم الماهية ، والماهية متوقفة في انتزاعها على تحقق الوجود ، ووجود الشئ متوقف على ترجيح المرجح ، فالعلم بالإمكان متأخر عن المرجح بمراتب فلا يكون مرجحا .
وأما قول من قال [3] : ( إن أفعاله ( تعالى ) غير خالية عن المصالح وإن كنا لا نعلم بها فما كان منها ذا مصلحة في وقت يفوت لو لم يفعله في ذلك الوقت أخره إلى ذلك الوقت ) . ففيه : - مضافا إلى ورود ما أورد على القول السابق عليه - أن المصلحة المفروضة المرتبطة بالوقت الخاص لأي فعل من أفعاله كيفما فرضت ذات ماهية ممكنة لا واجبة ولا ممتنعة ، فهي نظيرة الأفعال ذوات المصلحة من فعله ( تعالى ) . فمجموع ما سواه ( تعالى ) من المصالح وذوات المصالح فعل له ( تعالى ) لا يتعدى طور الإمكان ، ولا يستغني عن علة مرجحة هي علة تامة ، وليس هناك وراء الممكن إلا الواجب ( تعالى ) ، فهو العلة التامة الموجبة لمجموع فعله لا مرجح له سواه . نعم لما كان العالم مركبا ذا أجزاء لبعضها نسب وجودية إلى بعض ، جاز أن



[1] هكذا دفعه صدر المتألهين في الأسفار ج 2 ص 134 - 135 و ص 260 - 261 .
[2] لعل القائل به جمهور أهل السنة والجماعة والنجار ، كما مر .
[3] والقائل جمهور قدماء المعتزلة ، كما مر .

211

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست