responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 169


وإذ كانت الأمارات الأربع المذكورة آنفا بديهية لا يرتاب فيها ، فعلى المنكرين أن يرجعوه إلى مقولة الوضع ، فغيرها من الجوهر وسائر الأعراض لا ينطبق عليه البتة . لكن يرد عليه : أن الجسم ربما ينتقل من مكان إلى مكان مع عدم التغير في جوهره وسائر أعراضه غير الأين وربما يعرضه التغير فيه مع عدم الانتقال ، فالمكان غير الجميع حتى الوضع .
والقول بأنه الهيولي أو الصورة لا تنطبق عليه الأمارات السابقة ، فإن المكان يطلب بالحركة ويترك بالحركة ، والهيولي وكذا الصورة لا تطلبان بالحركة ولا تتركان بالحركة ، وأيضا المركب ينسب إلى الهيولي فيقال : ( باب خشبي ) أو ( من حديد ) ولا ينسب إلى المكان .
فالمعتمد هو القول بالسطح أو البعد الجوهري المجرد عن المادة . وللفريقين احتجاجات ومشاجرات طويلة مذكورة في المطولات [1] .
ومن أقوى ما يورد على القول بالسطح [2] أن لازمه كون الشئ ساكنا ومتحركا في زمان واحد ، فالطير الواقف في الهواء والسمك الواقف في الماء عند ما يجري الهواء والماء عليهما يجب أن يكونا متحركين للتبدل السطح المحيط بهما من الهواء والماء وهما ساكنان بالضرورة . وأيضا المكان متصف بالفراغ والامتلاء ، وذلك نعت البعد لا نعت السطح .
ومن أقوى ما يورد على القول بالبعد الجوهري المجرد [3] أن لازمه تداخل المقدارين ، وهو محال ، فإن فيه حلول الجسم بمقداره الشخصي الذاهب في



[1] راجع الفصل السادس والسابع والثامن والتاسع من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء ، والمباحث المشرقية ج 1 ص 223 - 228 ، والأسفار ج 4 ص 42 - 48 ، وشوارق الالهام ص 301 - 310 ، وشرح التجريد للقوشجي ص 156 - 160 .
[2] هذا الايراد تعرض له الشيخ الرئيس في الفصل السادس من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء ، ثم أجاب عنه في الفصل التاسع .
[3] هذا الايراد أورده الشيخ الرئيس على أصحاب البعد في الفصل السابع من المقالة الثانية 0 من الفن الأول من طبيعيات الشفاء .

169

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست