responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 112


أعلى منها ، هذا خلف .
وثانيا : أنها متباينة بتمام ذواتها البسيطة ، وإلا كان بينها مشترك ذاتي وهو الجنس ، فكان فوقها جنس ، هذا خلف .
وثالثا : أن الماهية الواحدة لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة ، فلا يكون شئ واحد جوهرا وكما معا ، ولا كما وكيفا معا ، وهكذا . ويتفرع عليه أن كل معنى يوجد في أكثر من مقولة واحدة فهو غير داخل تحت المقولة ، إذ لو دخل تحت ما يصدق عليه لكان مجنسا بجنسين متباينين أو أجناس متباينة ، وهو محال . ومثله ما يصدق من المفاهيم على الواجب والممكن جميعا ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك [1] .
ورابعا : أن الماهيات البسيطة كالفصول الجوهرية - مثلا - وكالنوع المفرد - إن كان - خارجة عن المقولات ، وقد تقدم في مرحلة الماهية [2] .
وخامسا : أن الواجب والممتنع خارجان عن المقولات ، إذ لا ماهية لهما ، والمقولات ماهيات جنسية .
ثم إن جمهور المشائين [3] على أن المقولات عشر ، وهي الجوهر والكم والكيف والوضع والأين والمتى والجدة والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل .
والمعول فيما ذكروه على الاستقراء [4] ، ولم يقم برهان على أن ليس فوقها



[1] في المرحلة الرابعة .
[2] في الفصل السادس من المرحلة الخامسة .
[3] كالمعلم الأول في كتابه الموسوم ب‌ ( قاطيغورياس ) أي المقولات ، فراجع الجزء الأول من منطق أرسطو ص 35 ، وكذا في كتابه الموسوم ب‌ ( طوبيقا ) أي الجدل ، فراجع الجزء الثاني من منطق أرسطو ص 502 . ونسب إليه أيضا في المعتبر ج 3 ص 14 . وذهب إليه الشيخ الرئيس في قاطيغورياس من منطق الشفاء ، وصدر المتألهين في الأسفار ج 4 ص 3 ، والشواهد الربوبية ص 21 ، وفخر الدين الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 164 ، وشرح عيون الحكمة ج 1 ص 97 - 98 ، والحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 136 - 137 .
[4] هكذا في شرح المواقف ص 193 . وقال المحقق اللاهيجي في مقدمة الفصل الخامس من المقصد الثاني من شوارق الالهام ( وبالجملة فالذي استقر عليه رأي المتأخرين أن هذا الحصر استقرائي . ولا يخفى أن هذا الاستقراء أيضا ضعيف جدا ) .

112

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست