responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : نهاية الحكمة ( عدد الصفحات : 393)


الأخص الذي هو الفصل بحسب التحليل العقلي .
قال في الأسفار في كيفية تقوم الجنس بالفصل : ( هذا التقويم ليس بحسب الخارج ، لاتحادهما في الوجود ، والمتحدان في ظرف لا يمكن تقوم أحدهما بالآخر وجودا ، بل بحسب تحليل العقل الماهية النوعية إلى جزئين عقليين وحكمه بعلية أحدهما للآخر ، ضرورة احتياج أجزاء ماهية واحدة بعضها إلى بعض ، والمحتاج إليه والعلة لا يكون إلا الجزء الفصلي لاستحالة أن يكون الجزء الجنسي علة لوجود الجزء الفصلي ، وإلا لكانت الفصول المتقابلة لازمة له ، فيكون الشئ الواحد مختلفا متقابلا ، هذا ممتنع . فبقي أن يكون الجزء الفصلي علة لوجود الجزء الجنسي ، ويكون مقسما للطبيعة الجنسية المطلقة وعلة للقدر الذي هو حصة النوع وجزءا للمجموع الحاصل منه ومما يتميز به عن غيره ) [1] ، انتهى .
فإن قيل [2] : إن الفصل إن كان علة لمطلق الجنس لم يكن مقسما له ، وإن كان علة للحصة التي في نوعه وهو المختص به فلا بد أن يفرض التخصص أولا حتى يكون الفصل علة له ، لكنه إذا تخصص دخل في الوجود واستغنى بذلك عن العلة .
قيل [3] : إن الخصوصية التي بها يصير الجنس المبهم حصة خاصة بالنوع من شؤون تحصله الوجودي الجائي إليه من ناحية علته التي هي الفصل ، والعلة متقدمة بالوجود على معلولها ، فالتخصص حاصل بالفصل ، وبه يقسم الجنس الفاقد له في نفسه . ولا ضير في علية فصول متعددة لماهية واحدة جنسية لضعف وحدتها [4] .
فإن قيل : التحصل الذي يدخل به الجنس في الوجود هو تحصله بالوجود



[1] راجع الأسفار ج 2 ص 29 - 30 .
[2] هذا الاعتراض تعرض له في المباحث المشرقية ج 1 ص 68 ، والأسفار ج 2 ص 30 .
[3] هكذا أجاب عنه الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 68 . وتعرض له أيضا صدر المتألهين في الأسفار ج 2 ص 30 . وأجاب عنه أيضا ملا إسماعيل في حاشية شوارق الالهام بما ذكر .
[4] هكذا في الأسفار ج 2 ص 31 . وقال الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 71 : ( ليس يمتنع أن يكون للشئ الواحد فصول مرتبة ، لصحة أن تكون للشئ علل مرتبة ) .

101

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست