responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 92


هو العدم المأخوذ في حد الذات ، بل عدم الوجود المأخوذ في حد الذات بأن يكون حد الذات - وهو المرتبة - قيدا للوجود لا للعدم ، أي رفع المقيد دون الرفع المقيد .
ولذا قالوا : ( إذا سئل عن الماهية من حيث هي بطرفي النقيضين ، كان من الواجب أن يجاب بسلب الطرفين مع تقديم السلب على الحيثية حتى يفيد سلب المقيد دون السلب المقيد . فإذا سئل : هل الماهية من حيث هي موجودة أو ليست بموجودة ؟ فالجواب : ليست الماهية من حيث هي بموجودة ولا لا موجودة ، ليفيد أن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ في حد ذات الماهية ) [1] .
ونظير الوجود والعدم في خروجهما عن الماهية من حيث هي سائر المعاني المتقابلة التي في قوة النقيضين ، حتى ما عدوه من لوازم الماهيات ، فليست الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة ولا كلية ولا جزئية ولا غير ذلك من المتقابلات ، وليست الأربعة من حيث هي زوجا ولا فردا .
الفصل الثاني في اعتبارات الماهية للماهية بالنسبة إلى ما يقارنها من الخصوصيات اعتبارات ثلاث ، وهي :
أخذها بشرط شئ ، وأخذها بشرط لا ، وأخذها لا بشرط . والقسمة حاصرة .
أما الأول : فأن تؤخذ الماهية بما هي مقارنة لما يلحق بها من الخصوصيات ، فتصدق على المجموع ، كأخذ ماهية الإنسان بشرط كونها مع خصوصيات زيد فتصدق عليه .
وأما الثاني : فأن تؤخذ وحدها ، وهذا على وجهين [2] : ( أحدهما ) أن يقصر



[1] راجع الفصل الأول من المقالة الخامسة من إلهيات الشفاء ، والمباحث المشرقية ج 1 ص 48 - 49 ، والفصل السابع من المقالة الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء ، وشرح التجريد للقوشجي ص 76 ، وكشف المراد ص 84 ، وغيرها من الكتب المطولة .
[2] يريد أن الماهية بشرط لا يستعمل عندهم في معنيين : أحدهما : أن يعتبر تجرد الماهية عن جميع الأمور الزائدة عليها ، عارضة كانت أو لازمة إياها ، وهذا هو المستعمل في مقابل الماهية المخلوطة والمطلقة في مباحث الماهية . وثانيهما : أن يعتبر انضمام شئ آخر إليها من حيث هو أمر زائد عليها وقد حصل منهما مجموع لا يصدق هي عليها بهذا الاعتبار ، وهذا هو المستعمل في مورد المادة في مقابل الجنس . والمعنى الأول هو المشهور بين المتأخرين ، كما في شرح المقاصد ج 1 ص 100 . والمعنى الثاني هو الذي ذكره الشيخ الرئيس في الفرق بين الجنس والمادة في الشفاء ، ولخصه المحقق الطوسي في شرح الإشارات ، فراجع الفصل الثالث من المقالة الخامسة من إلهيات الشفاء ، وشرح الإشارات ج 1 ص 76 - 78 .

92

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست