responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 74


غير مستقل عنها بوجه ، لم يكن محكوما بحكم في نفسه إلا بانضمام علته إليه ، فهو واجب بإيجاب علته التي هي الواجب بالذات يأبى العدم ويطرده بانضمامها إليه .
الفصل الخامس الشئ ما لم يجب لم يوجد [1] ، وفيه بطلان القول بالأولوية قد تقدم [2] أن الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي ، لا موجودة ولا معدومة ولا أي شئ آخر ، مسلوبة عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم سلبا تحصيليا ، وهو ( الإمكان ) ، فهي عند العقل متساوية النسبة إلى الوجود والعدم ، فلا يرتاب العقل في أن تلبسها بواحد من الوجود والعدم لا يستند إليها لمكان استواء النسبة ، ولا أنه يحصل من غير سبب ، بل يتوقف على أمر وراء الماهية يخرجها من حد الاستواء ويرجح لها الوجود أو العدم ، وهو ( العلة ) . وليس ترجيح جانب الوجود بالعلة إلا بإيجاب الوجود ، إذ لولا الايجاب لم يتعين الوجود لها ، بل كانت جائزة الطرفين ، ولم ينقطع السؤال أنها لم صارت موجودة مع جواز العدم لها ؟ فلا يتم من العلة إيجاد إلا بإيجاب الوجود للمعلول قبل ذلك [3] .
والقول في علة العدم وإعطائها الامتناع للمعلول نظير القول في علة الوجود وإعطائها الوجوب



[1] وقال صدر المتألهين في عنوان الفصل : ( في إبطال كون الشئ أولى الوجود أو العدم ، أولوية غير بالغة حد الوجوب ) انتهى كلامه في الأسفار ج 1 ص 199 . والأصح أن يقال : ( في إبطال كون الشئ أولى له الوجود أو العدم ، أولوية غير بالغة حد الوجوب أو الامتناع ) . والوجه في ذلك أنه كما ليس ترجيح جانب الوجود بالعلة إلا بإيجاب الوجود كذلك ليس ترجيح جانب العدم بالعلة إلا إذا كانت العلة بحيث تفيد امتناع معلولها ، وما ذكر ه قدس سره في عنوان الفصل لا يشمل جميع جوانب البحث . ومن هنا يظهر قصور كلام المصنف قدس سره في عنوان الفصل حيث قال : ( الشئ ما لم يجب لم يوجد ) لأن لا وجه لتخصيص الوجود بالذكر ، لما عرفت .
[2] في الفصل الثاني من المرحلة الأولى .
[3] أي قبل الوجود .

74

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست