responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 356


قبل ثبوتها العيني الخاص بها .
الفصل الثاني عشر في العناية والقضاء والقدر ذكروا [1] أن من مراتب علمه ( تعالى ) العناية والقضاء والقدر ، لصدق كل منها بمفهومه الخاص على خصوصية من خصوصيات علمه ( تعالى ) .
أما العناية [2] : وهي كون الصورة العلمية علة موجبة للمعلوم الذي هو الفعل ، فإن علمه التفصيلي بالأشياء وهو عين ذاته علة لوجودها بما له من الخصوصيات المعلومة ، فله ( تعالى ) عناية بخلقه .
وأما القضاء : فهو بمفهومه المعروف جعل النسبة التي بين موضوع ومحموله ضرورية موجبة ، فقول القاضي مثلا في قضائه - فيما إذا تخاصم زيد وعمرو في مال أو حق ورفعا إليه الخصومة والنزاع وألقيا إليه حجتهما - : ( المال لزيد والحق لعمرو ) ، إثبات المالكية لزيد وإثبات الحق لعمرو إثباتا ضروريا يرتفع به التزلزل والتردد الذي أوجده التخاصم والنزاع قبل القضاء وفصل الخصومة ، وبالجملة قضاء القاضي إيجابه الأمر إيجابا علميا يتبعه إيجابه الخارجي اعتبارا .



[1] راجع شرح الإشارات ج 3 ص 316 - 318 ، والأسفار ج 6 ص 290 - 296 ، وشرح المنظومة ص 175 - 177 .
[2] قال في الأسفار : ( وأما العناية فقد أنكرها أتباع الإشراقيين ، وأثبتها أتباع المشائين كالشيخ الرئيس ومن يحذو حذوه ) انتهى كلامه في الأسفار ج 6 ص 291 . أقول : أنكرها الشيخ الإشراقي في حكمة الاشراق ص 153 حيث قال : ( وأما العناية فلا حاصل لها ) . وتبعه العلامة الشيرازي في شرح حكمة الاشراق ص 365 . وأثبتها الشيخ الرئيس في الإشارات ، حيث قال : ( فالعناية هي إحاطة علم الأول بالكل ) راجع شرح الإشارات ج 3 ص 318 ، وكذا في سائر كتبه ، فراجع المبدأ والمعاد ص 84 ، والنجاة ص 284 ، والتعليقات ص 19 . وأثبتها أيضا العرفاء كما قال صدر الدين القونوي : ( وعنايته في الحقيقة إفاضة نوره الوجودي على من انطبع في مرآة عينه التي هي نسبة معلوميته واستعد لقبول حكم إيجاده ومظهريته ) راجع كلام الماتن في مصباح الأنس ص 87 .

356

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست