responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 27


23 - 2 وعلوم الباطن انما تتحقق بعد احكام احكام الظاهر ، لكن على طريقة السلف الصالح التي سيشار إليها [1] ، وهى بعد ان حقيقة أكثرها وهبية تتلقى من الكمل - لا كسبية كما سيتضح - ان تعلقت بتعمير الباطن بالمعاملات القلبية بتخليته عن المهلكات وتحليته بالمنجيات ، فعلم التصوف والسلوك .
2 وان تعلقت بكيفية ارتباط الحق بالخلق وجهة انتشاء الكثرة من الوحدة الحقيقية مع تباينهما ، وذلك باضافاتها ومراتبها ، فعلم الحقائق والمكاشفة والمشاهدة ويسميه الشيخ الكبير : العلم بالله ، كما يسمى ما قبله : منازل الآخرة .
2 فهذه أمهات العلوم التي يتعلق بها الشرع الإلهي أو يندب إليها ، وباقيها فروعها التفصيلية ، والمراد بالأمهات ما يبتنى عليها علوم اخر هي المرادة بالفروع ويتصور [2] على وجوه ثلاثة :
2 الأول ان يكون احكام الثاني نتائج انضمام قواعد الأول ، كبرى [3] إلى الصغرى سهلة الحصول ، تفرع الفقه عن الأصول [4] ، والمجسطي عن الهندسة .
2 الثاني ان يكون الثاني جزء الأول أفرز استقلالا لاهتمام به ، افراز الفرائض من الفقه والكحالة من الطب وعلم احصاء الأسماء من علمنا هذا .
28 - 2 الثالث ان يكون موضوع الثاني أخص [5] - كموضوع الطبيعي - وهو الجسم من حيث يتغير عن موضوع الإلهي ، وهو الموجود من حيث هو موجود - على رأى - وأعلى الكل : العلم الأخير الإلهي الذي نحن بصدده بالوجوه المذكورة [6] ، فان أصوله هي



[1] - أي في الفصل الثاني في تفسير الطوائف نقلا عن رسالتي المفصحة والهادية لقوله : وقسم آمن بما ورد منه فما ساعده نظره أدركه ، والا فآمن به على مراد الله تعالى . . . إلى اخره ( ش )
[2] - ويتصور الابتناء ( ش )
[3] - بيان للقواعد - ش
[4] - لاخفاء عند أهله ان تفرع الفقه عن الأصول ليس من قبيل تفرع الكبرى على الصغرى والا يلزم دخول بعض القواعد الفقهية مثل قاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وغيرها في الأصول والميزان في المسألة الأصولية محقق في محله المناسب لها - خ
[5] - أي من موضوع الأول - ق
[6] - الآتية - ق

27

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست