نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي جلد : 1 صفحه : 164
فلما زاد حكماً أو نسخ حكماً قد قرره موسى - لكون عيسى رسولًا - لم يحتملوا ذلك لأنه خالف [1] اعتقادهم فيه ؟ وجهلت اليهود الأمر على ما هو عليه فطلبت قتله ، فكان من [2] قصته ما أخبرنا الله في كتابه العزيز عنه وعنهم . فلما كان رسولًا قَبِلَ الزيادة ، إما بنقص حكم قد [3] تقرر ، أو زيادة حكم . على أن النقص زيادة حكم بلا شك . والخلافة اليوم ليس لها هذا المنصب وإنما تنقص أو تزيد على الشرع الذي تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذي شُوفِه [4] به محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد يظهر من الخليفة ما يخالف حديثاً [5] ما في الحكمَ فيُتخَيَّل أنه من الاجتهاد وليس كذلك : وإنما هذا الامام لم يثبت عنده من جهة الكشف ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو ثبت لحكم به . وإن كان الطريق فيه العدل عن العدل فما هو [6] معصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى . فمثل هذا يقع من الخليفة اليوم ، وكذلك يقع من عيسى عليه السلام ، فإنه إذا نزل يرفع كثيراً من شرع الاجتهاد المقرر فيبين برفعه صورة الحق المشروع الذي كان عليه عليه [7] السلام ، ولا سيما إذا تعارضت أحكام الأئمة في النازلة الواحدة . فنعلم [8] قطعاً أنه لو نزل وحي لنزل بأحد الوجوه ، فذلك هو الحكم الإلهي . وما عداه وإن قرره الحق فهو شرع تقرير لرفع الحرج [9] عن هذه الأمة واتساع الحكم فيها . وأما قوله عليه السلام إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخِر منهما هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيْف .
[1] ب : مخالف [2] ا : في [3] ا : ساقطة [4] ا : شرعه بي . [5] ا : حديثنا أما [6] الضمير عائد على العدل [7] ساقطة في المخطوطات الثلاثة والضمير عائد على النبي [8] ب : فيعلم [9] ا : الحجرة .
164
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي جلد : 1 صفحه : 164