فيمن تجنّ والصغيرة انتفى * في أمة مع حرّة تنصّفا قسم الكتابيّات كالإماء علم * وليس للموطوءة الملك قسم للبكر جا سبع ليال بالولا * للثيّب الثلاث مذ أن تدخلا والواجب في القسمة المضاجعة * في الليلة ولم يجب مواقعة وخبر الكرخي إنّه بطل * صبيحة معها على الندب حمل للزوجة أن تهب ليلتها * لزوجها وليرض في ضرّتها
( 1 ) الوسائل ( 21 / 342 ، ح 27249 ) : « . عن إبراهيم الكرخي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل له أربع نسوة ، فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها ، فهل عليه في هذا إثم ؟ قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك » .