responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نبراس الهدى نویسنده : حاج ملا هادي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 416


القسم في الأزواج حتم شرّعا * إمّا بنفس العقد أو إن شرعا قولان ، والأوّل كان أشهرا * والثان كان لفحول كبرا ونشأ من أنّه حقّهما * أو حقّه ثمّ على ثانيهما فليس للواحدة قسم وجب * بل إن تعدّد وهو كلَّا ما اقترب ولكن إن يبت لدى البعض التزم * ثمّ على الأوّل من بدو حتم فليلة من أربع للواحدة * وقس وفضلها له إن وجده


( 1 ) القسم - بكسر القاف - : الحظ والنصيب . والمراد ما للزوج والزوجة من حق المبيت معا . ( 2 ) قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة ( 2 / 110 ) في المسألة قولان : الأول أن القسمة تجب ابتداء وإن لم يبتدء بها ، وهو أشهر القولين لورود الأمر بها مطلقا . وللشيخ قول بأنها لا تجب إلا إذا ابتدء بها ، واختاره المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير وهو متجه .

416

نام کتاب : شرح نبراس الهدى نویسنده : حاج ملا هادي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست