responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 729


لأنّ اللقاء يقتضي الاثنينيّة ، وهذا الشهود يقتضي أحدية العين ، فافهم .
قال - رضي الله عنه - : « ولذلك نهي عن الالتفات في الصلاة ، فإنّ الالتفات شيء يختلسه الشيطان من صلاة العبد ، فيحرمه مشاهدة محبوبه ، بل لو كان محبوب هذا الملتفت ، ما التفت إلى غير قبلته بوجهه » .
يعني - رضي الله عنه - : إن وقع التفات بعينه في جهة القبلة من غير ليّ لوجهه إلى جهة غير القبلة ، فإنّ الحق قد يعفو عنه ، إذا هو في قبلته ولم يلتفت معرضا عن القبلة إلى غيرها .
قال - رضي الله عنه - : « والإنسان يعلم حاله في نفسه هل هو بهذه المثابة في هذه العبادة الخاصّة أم لا ؟ فإنّ * ( الإِنْسانُ عَلى نَفْسِه ِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَه ُ ) * [1] فهو يعرف كذبه من صدقه في نفسه ، لأنّ الشيء لا يجهل حاله ، فإنّ حاله له ذوقيّ . ثمّ إنّ مسمّى الصلاة ، له قسمة أخرى ، فإنّه - تعالى - أمرنا أن نصلَّي له ، وأخبرنا أنّه يصلَّي علينا فالصلاة منّا ومنه ، فإذا كان هو المصلَّي ، فإنّما يصلَّي باسمه « الآخر » فيتأخّر عن وجود العبد ، وهو عين الحق الذي يخلقه العبد في قلبه [2] ، بنظره الفكري أو بتقليده ، وهو الإله المعتقد ، ويتنوّع بحسب ما قام بذلك المحلّ من الاستعداد ، كما قال الجنيد - رحمة الله عليه - حين سئل عن المعرفة بالله والعارف [3] ، فقال : لون الماء لون إنائه . وهو جواب سادّ ، أخبر عن الأمر بما هو عليه ، فهذا هو الله الذي يصلَّي علينا » .
يشير - رضي الله عنه - إلى أنّ المصلَّي هو التابع للمجلي ، وهو عبارة عن كون التجلَّي بحسب المتجلَّى له ، فإنّ تعيّن الوجود الحق وظهوره في تجلَّيه إنّما يكون بحسب خصوص قابليّة المتجلَّى له ، كما أشار إليه الأستاذ بقوله : « لون الماء لون إنائه » يعني ليس للحق صورة معيّنة تسمّى ، فتميّزه عن صورة أخرى ، كالماء لا لون له ، ولكنّ لون



[1] القيامة ( 75 ) الآيتان 14 - 15 .
[2] في بعض النسخ : في قبلته .
[3] في بعض النسخ : والمعارف .

729

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست