responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 736)


لله أزلا وعينه الثابتة ، لأنّ الله علم من حقيقة قفداء العبد أنّ له صلاحية في الوجود وقابلية في الحقيقة لمثل هذا التمكين والأمر من الله بخلاف غير المأذون ، فهو من قدم الصدق الذي كان له عند ربّه المليك المقتدر ، اقتضى هذا العبد بتلك الخصوصية من الله هذا النوع من العناية والتمكين ، فأظهر الله في الوجود العيني من العبد هذا التمكين ممّا كان عليه في وجوده العلمي ، فإذن الله هو تمكين العين الثابتة ، وحسن تأتّيها باستعدادها الذاتي للوجود الحق أن يظهر هذا التمكين والإذن فيه بالحق ، فافهم .
قال - رضي الله عنه - : « وكذلك * ( تُبْرِئُ الأَكْمَه َ وَالأَبْرَصَ ) * [1] وجميع ما ينسب إليه وإلى إذن الله وإذن الكناية في مثل قوله : * ( بِإِذْنِي ) * [2] و * ( بِإِذْنِ الله ) * [3] فإذا تعلَّق المجرور ب « تنفخ » فيكون النافخ مأذونا له في النفخ ويكون الطائر عن النافخ بإذن الله ، وإذا كان النافخ نافخا لا عن الإذن ، فيكون التكوين للطائر طائرا بإذن الله ، فيكون العامل عند ذلك « فتكون » فلو لا [4] أنّ في الأمر توهّما وتحقّقا ، ما قبلت هذه الصورة هذين الوجهين ، بل لها هذان الوجهان ، لأنّ النشأة العيسوية تعطي ذلك » كلّ هذا ظاهر بيّن .
قال - رضي الله عنه - : « وخرج عيسى من التواضع إلى أن شرّع [5] لأمّته أن * ( يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) * [6] وأنّ أحدهم إذا لطم في خدّه وضع الخدّ الآخر أن [7] يلطمه ، ولا يرتفع عليه ، ولا يطلب القصاص منه ، هذا له من جهة أمّه ، إذ المرأة لها السفل ، فلها التواضع ، لأنّها تحت الرجل حكما وحسّا » .
يعني - رضي الله عنه - : بقوله : « حكما » ما قال الله - تعالى - : * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ



[1] المائدة ( 5 ) الآية 110 بإذني .
[2] المائدة ( 5 ) الآية 110 بإذني .
[3] آل عمران ( 3 ) الآية 49 .
[4] م : فلمّا أنّ في الأمر .
[5] تجوز قراءته مبنيّا للمفعول أيضا .
[6] التوبة ( 9 ) الآية 29 .
[7] في بعض النسخ : لمن لطمه .

531

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست