responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 419


لا يكون مستصحبا * ( قُلْ [ ما كُنْتُ بِدْعاً من الرُّسُلِ وَ ] [1] ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ ) * [2] ، فصرّح [3] بالحجاب ، وليس المقصود إلَّا أن يطَّلع في أمر خاصّ لا غير » .
قال العبد : اعلم : أنّ الأمر الإلهي الذي يرد من الرسول والوارث إن وافق الإرادة المخصّصة بتعيين الفعل بموجب العلم ، وقع . وإن لم يوافق ، فلا يقع ، وقد وقعت الإرادة أن يقع الأمر منهما ، فيجب عليهما الوقوف عند ذلك ، فلو توقّعا وقوع ما جاءا به ، وأمرا بما أمرا بالأمر به بموجب الإرادة تعبا ، وليس عليهما إلَّا البلاغ لا غير ، ولكن لا يكون إلَّا كما وقع ، ولله الحجّة البالغة .



[1] أضيف لتكميل الآية .
[2] الأحقاف ( 46 ) الآية 9 .
[3] في شرح القيصري : « قوله : « صرّح » على صيغة الأمر . أي وقل وصرّح بالحجاب » .

419

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست