responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 368


الدنيا بموجب ما قدّر وكتب عليهم ، طالبهم بذلك في الآخرة ، وعاقبهم ، وأخذهم بها ، وعذّبهم ، تعالى الله عمّا يقول الظالمون الجاهلون علوّا كبيرا ، بل الله يحكم علينا بمقتضيات استعداداتنا وبموجب خصوص قابليّات صور معلوميّاتنا له أزلا ، فلم يحكم علينا إلَّا لما منه أو حكمنا أن يحكم علينا بذلك ، فما حكم علينا إلَّا بحكمنا ونحن صور نسب علمه وشئونه وأحواله الذاتية النفسية ، بل نحن حكمنا علينا بالحق وفيه ، فافهم .
قال - رضي الله عنه - : « فإن قلت : فما فائدة قوله : * ( فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ ) * [1] ؟
قلنا : « لو » حرف امتناع لامتناع ، فما شاء إلَّا ما هو الأمر عليه . ولكن عين الممكن قابل للشيء ونقيضه [2] في حكم العقل ، وأيّ الحكمين المعقولين وقع فذلك هو الذي كان عليه الممكن في حال ثبوته . ومعنى « لهديكم » أي لبيّن لكم . وما كلّ ممكن من العالم فتح الله عين [3] بصيرته ، فأدرك الأمر في نفسه على ما هو عليه ، فمنهم العالم والجاهل . فما شاء ، فما هداهم أجمعين ، ولا يشاء . وكذلك * ( إِنْ يَشَأْ ) * [4] فهل يشاء ؟
هذا ما لا يكون » .
قال العبد : « لو » في « لو شاء لهدى » تعليل عدم الهداية لعدم المشيّة ، فإنّه حرف امتناع لامتناع ما يسند إليه ، فحيث أسند إلى المشيّة بيّن امتناع المشيّة ، وإنّما جاء لعدم الهداية وامتناعها لامتناع المشيّة ، يعني ما هداهم أجمعين ، لأنّه لم يشأ هدايتهم أجمعين ، لعلمه أنّهم لا يستعدّون لقبول الهداية جميعا ، بل البعض ، فشاء بموجب علمه هداية البعض المستعدّين لها ، فهداهم ، ولو شاء هداية الكلّ لهدى الكلّ ، ولكنّه لم يشأ ، لعدم تعلَّق العلم بهداية الكلّ ، لما [5] لم يكن في قابليتهم الاهتداء ، إذ المشيّة



[1] الأنعام ( 6 ) الآية 149 .
[2] في بعض النسخ : في حكم حدّ العقل . وفي بعضها : في حكم دليل العقل .
[3] في بعض النسخ : فتح اللَّه عين بصيرته لإدراك الأمر .
[4] النساء ( 4 ) الآية 133 .
[5] ما مصدرية . واحتمال « لما » ضعيف .

368

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست