responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 348


ولا تحقّق للعدد إلَّا بالمعدود ، لأنّه نسبة تعيّنية ، فلا وجود لها إلَّا بالمتعيّن المعدود وهو الواحد الذي لا حقيقة إلَّا له ، ولا تحقّق للتعيّن والتعدّد والتجلَّي واللاتعيّن واللاتعدّد واللاتجلَّي إلَّا به ، فافهم إن كنت تفهم ، والله ما أظنّك تفهم إلَّا أن يشاء الله ربّنا ، وسع ربّنا كلّ شيء علما ورحمة وجودا وحكما .
فإن تجلَّى في أحديته الغيبية العينية الذاتية ، بطنت فيه الأعداد غير المتناهية كبطون النصفية والثلثية والربعية وغيرها من النسب العددية إلى ما لا يتناهى ، كان الله ولا شيء معه ، فإنّ هذه النسب غير المتناهية في الواحد غير متمايزة ولا وجود لها إلَّا بالمتعدّد والمعدود الذي كانت فيه أحدية مستهلكة الأعيان .
وإن تجلَّى في مراتب تعيّنه وتعدّده ، أظهر الأعداد وأوجد الآحاد وأنشأ الأزواج والأفراد ، وذلك بالتنزّل والتجلَّي والتعيّن والتدلَّي ، وما ثمّ إلَّا هو ، فهذا سرّ إنشاء الواحد العدد ، وتفصيل العدد الواحد الأحد .
قال - رضي الله عنه - : « فإن كان [1] كلّ مرتبة حقيقة واحدة - كالتسعة مثلا والعشرة إلى أدنى وإلى أكثر إلى غير النهاية [2] - ما هي [3] مجموع » .
يعني - رضي الله عنه - : التسعة والعشر والمائة والألف وغيرها من العقود ، كلّ عقد عقد منها حقيقة واحدة متميّزة عن غيرها ، مسمّاة بغير اسم الآخر ، وتتضمّن غير ما يتضمّنه الآخر ، لا شكّ في أحدية حقيقتها ، وهي أحدية الجمع المعيّن ، ومجموعيّتها اعتبار زائد على حقيقتها العددية الخصيصة بهذا المجموع ، فالاسم اسم الهيئة الجمعية ، والأحدية أحديّة الحقيقة والعين .
قال - رضي الله عنه : « ولا ينفكّ عنها اسم « جميع الآحاد » [4] ، فإنّ الاثنين حقيقة واحدة ، والثلاثة حقيقة واحدة بالغا ما بلغت هذه المراتب ، وإن كانت واحدة ، فما عين



[1] في بعض النسخ : فإنّ كلّ مرتبة من العدد حقيقة .
[2] في بعض النسخ : إلى غير نهاية .
[3] جواب الشرط ، وحذف الفاء منه جائز عند بعضهم إذا كان جملة اسمية .
[4] في بعض النسخ : اسم جمع الآحاد .

348

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست