responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 254


الثابتة مشهودا للرسل والأنبياء إلَّا من مشكاة الخاتم الوليّ ، فبالحريّ والأوجب أن لا يشهده الأولياء إلَّا من هذه المشكاة ، فافهم .
قال - رضي الله عنه : « وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من الشرائع [1] ، فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه ، فإنّه من وجه يكون أنزل ، كما أنّه من وجه يكون أعلى » .
يعني - رضي الله عنه - : أنّ الاتّباع والاقتداء بشريعة الرسول الخاتم ، لا يقدح في علوّ مقام خاتم الولاية التابع لخاتم الأنبياء ، فإنّ الولاية من أحد وجوهها الاشتقاقية هي كمال التبعية للرسول الإلهي الحقّ ، ونصرته ونصرة شريعته ، والسلطان الذي يعطي ويورث التابع شرف الاطَّلاع والشهود ، فإنه قد يكون من وجه أعلى منه من وجه آخر ، يعني أنّ التابع من حيث النبوّة ، المتبوع من حيث الولاية هو من ولايته أعلى منه من حيث تابعيّته ، كما أنّه من وجه وباعتبار أنزل منه كذلك . ولا تظنّنّ أنّ الوليّ أعلى من الرسول ، فليس كذلك ، بل الأفضلية بين الوليّ التابع من كونه تابعا جامعا لمراتب الولاية وبين نفسه أيضا من كونه متبوعا ، فهو من كونه متبوعا في مقامات الولاية أعلى منه من كونه تابعا في الشريعة الظاهرة ، فافهم .
قال - رضي الله عنه - : « وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيّد ما ذهبنا إليه في فضل عمر في أسارى بدر [2] بالحكم فيهم [3] ، وفي تأبير النخل ، فلا يلزم الكامل أن يكون له التقدّم في كلّ شيء وفي كلّ مرتبة » .
قال العبد : لمّا فضّل رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رأي عمر في قضيّة الأسارى وقصّتهم على آراء الصحابة ، مع كونه فيهم ، وكذلك قال في تأبير النخل : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » فأثبت لهم الفضيلة في العلم بأمور الدنيا ، علمنا أنّ الفضائل الجزوية



[1] في بعض نسخ الفصوص : التشريع .
[2] واللبيب يحدس في هذا المقام أنّ كلّ ما يذكر في كلامهم - تبعا لما في السنّة النبوية من المتواترات في فضائل العترة وتقدّمهم على الخلائق بعد خاتم الرسول - يتشبّثون فيه بالموضوعات أو المجعولات - ج - .
[3] في بعض النسخ : في الحكم فيهم .

254

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست