نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي جلد : 1 صفحه : 253
الفرعية ، والأوامر والنواهي المرضيّة المرعيّة من حيث النسبة الأولى أعني النبوّة - إلى الأمّة ما يليق بأحوالهم ويناسبهم ويدعوهم إلى الله والتعبّد له فيها وبها . وعلى هذا يكون كلّ نبيّ - ينبئ عن الله أمّته بما أمر بإنبائه ممّا أنبأه الله عن نفسه ودينه - نبيّا وليّا ، ولا يلزم أن يكون كل وليّ نبيّا ، فالنبيّ إنّما يأخذ نبوّته وأحكام شريعته بولايته ، فإنّ حقيقة الولاية القرب والسلطان والنصرة ، وأنهى درجات القرب ارتفاع الوساطة ، كما قال : « لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل » والنبوّة لا تكون إلَّا بواسطة الملك الذي يوحي إلى النبيّ . فمشكاة الولاية وإن كانت لرسول الله ، ولكنّها تخصّ بالقائم المتعيّن فيها ، فيقال فيها : إنّها مشكاة خاتم الأولياء ، فهذا معنى قوله : - رضي الله عنه - : « حتّى أن الرسل لا يرونه متى رأوه إلَّا من مشكاة خاتم الأولياء » يعني إذ أشهد الله الرسل والأنبياء علوما وأسرارا خصيصة بالولاية والقرب ، فإنّما يشهدهم من حيث الولاية الخاصّة بمحمّد - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو من حيث الولاية العامّة ، ولا سيّما وسرّ القدر الذي ينافي ويباين علمه علم مقام الدعوة من الأمر والنهي ، كما أومأ إليه أبو العبّاس الخضر عليه السّلام لموسى عليه السّلام بقوله عليه السّلام : « أنا على علم علَّمنيه الله ، لا تعلم أنت ، وأنت على علم علَّمك الله لا أعلمه أنا » ، أي لا ينبغي لكل واحد منّا الظهور بما يباين مرتبته ومقامه . والنبيّ يأخذ من الحكم الإلهية ما قدّر له أن يأخذ من جهة ولايته على ثلاثة أنحاء : حكمة تختصّ به دون أمّته ، وحكمة يشارك فيها أمّته ، وحكمة يختصّ بها أمّته دونه ، ولا يأخذ النبيّ هذه الحكم إلَّا من حيث مشكاة الولاية . ثم لمّا كانت النبوّة نسبة بين الخلق والنبيّ ، فهي منقطعة ولا بدّ ، يعني أنّه لا ينزل الملك إلى أحد بعد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بشريعة مخالفة لهذه الشريعة أبدا ، فهي منقطعة لذلك . وأمّا الولاية فغير منقطعة ، لأنّ الأخذ عن الله وإلقاءه وتجلَّيه وتعليمه وإعلامه وإلهامه غير منقطعة أبدا عن أولياء الله ، لأنّ الله سمّى نفسه بالوليّ الحميد ، ولم يسمّ بالنبيّ ولا الرسول ، وإذا لم يكن هذا السرّ المذكور أيضا من شهوده - تعالى - بالعين
253
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي جلد : 1 صفحه : 253