responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 260

إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 600)


* متن < شعر > و أمّا القاطعون هم الجنائب [1] فأمّا القائمون فأهل عين < / شعر > * شرح يعنى فالقائمون بالحقّ هم اهل العين و الشهود ، المقصودون [2] في الوجود و القاطعون مهامه [3] الحجاب و اكتساب [4] الشرك مخلوقون تبعا [5] لأهل الشّهود كالحيوانات و الجنائب ( جمع الجنيبة ) غير المطلوبين [6] لأعيانهم .
* متن < شعر > و كلّ منهم يأتيه منه فتوح غيوبه من كلّ جانب < / شعر > * شرح أي من جانب الله عند فتح باب المجازات بما [7] يلائم أن أطاع ، أو بغير الملائم من جانب عينه الثابتة و استعداده إن جحد و كفر و خالف .
* متن اعلم وفّقك الله أنّ الأمر مبنىّ في نفسه على الفرديّة و لها التّثليث ، فهي من الثلاثة فصاعدا . فالثّلاثة أوّل الأفراد . و عن هذه الحضرة الإلهيّة وجد العالم فقال [8] الله - تعالى - « إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناه أَنْ نَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ » فهذه [9] الثّلاث ذات ذات [10] إرادة و قول [11] . فلو لا هذه الذّات و إرادتها و هي نسبة التّوجّه بالتّخصيص لتكوين أمر ما ثمّ [12] ، لو لا قوله عند هذا التّوجّه « كُنْ » لذلك [13] الشّىء ما كان ذلك الشّىء .



[1] س : الخبائث .
[2] س : المقصود .
[3] س : بهامة . د : مهامة .
[4] و : سباسب .
[5] د : سبقا .
[6] د ، س : غير مطلوبين .
[7] د : بالملائم .
[8] س ، ع : فقال تعالى .
[9] س ، ع : فهذه ذات . . .
[10] د ، و : « ذات » دوم را ندارد .
[11] و : و قوله .
[12] و ، د ، س : ثمّ قوله عند هذا التّوجّه .
[13] س : كذلك .

260

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : خواجه محمد پارسا    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست