responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإلهيات من كتاب الشفاء نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 392


تخصّصه بالتّصديق الّذي في مرتبته من الخصوصيّة ، إذ النسبة بينهما بالعموم من وجه ؟ إذ التصديق قد لا يطابق الواقع ، و المطابق له قد لا يكون تصديقاً ، كالصّادر عن السّاهي ومثله هذا .
و بعضهم أجاب عن الإيراد المذكور أوّلاً بعدم دلالة في العبارة على صحّة الحكم بالسّلب لأنّه أشار أوّلاً إلى امتناع الإخبار بالإيجاب ، ثمّ نبّه على أنّ الّذي يتراءي من الإخبار بالسّلب ليس إخباراً عن المعدوم المطلق . و ثانياً بأنّ حكم الموارد بعدم الفرق لغفلته عن الفراق بين المفهوم وما صدق عليه ، وكون المخبر عنه هو الثّاني دون الأوّل و أنّ الموضوع يراد به الثّاني غالباً على ما اشتهر من أنّ المراد بالموضوع الأفراد .
نعم ، قد يراد به الموضوع في الذّكر أعني العنوان ، وظاهر أنّ صحّة الإيجاب الّذي مضمونه الإخبار عن ثبوت أمر لفرد العنوان يستلزم ثبوت ذلك الفرد وصّحة السّلب الّذي مؤدّاه عدم أمر لفرد العنوان لا يستلزم ثبوت ذلك الفرد ، إذ عند عدمه يصحّ ذلك ، ففي الحكم الإيجابي يلزم ثبوت ذلك الفرد الّذي هو الموضوع ، وفي السلبي لا يلزم ذلك وان اشتركا في اقتضاء العنوان ثبوتاً وعدماً ، فالمورد لما حمل المخبر عنه على العنوان دون فرده أورد ما أورد .
و يرد على ما ذكره أوّلاً : بأن المورد لم يرد أنّ الشّيخ حكم بصحّة الحكم على المعدوم المطلق بالسّلب حتّي يرد ما أورده ، بل مراده أنّه لا فرق بين الإيجاب و السّلب في نفس الحكم ، و إنّما الفرق بينهما في صدقه ، و الكلام هنا في نفس الحكم ، فالتّفرقة بينهما بنفي الأوّل رأساً و إثبات الثّاني مع التوجيه لا وجه له ، بل كان الّلازم إجراء الكلام فيهما على نحو واحد .

392

نام کتاب : شرح الإلهيات من كتاب الشفاء نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست