responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإلهيات من كتاب الشفاء نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 238


للعلم لا يلزم أن يكون مبدءاً لجميع مسائله إذ لو لزم ذلك مع ثبوت المبدأية من الجانبين كما هو الفرض لم يندفع الدّور قطعاً .
و بعد أخذ ذلك حاصل الجوابين الأوّلين ترجع حقيقته إلى سندين لمنع ذلك ، أي وجوب كون المبدأ مبدءاً لجميع المسائل .
أحدهما : أنّه يجوز أن يكون بعض مسائل الطبيعي مثلاً برهانه من مقدّمات بديهيّة ، فلا يكون مبدأه في الإلهى ، وإلّا كان إثباته فيه مسألة ، فيكون نظريّاً إذ المسألة لا تكون بديهيّة ، و إذا لم يكن مبدأ هذا البعض في الإلهي لا يكون المبدأ للطّبيعي مبدءاً لجميع مسائله ، فيثبت المطلوب .
و ثانيهما : أنّه يجوز أن يكون بعض مسائل الإلهي مثلاً مأخوذاً من بعض مسائل الطبيعي ، وذلك البعض مأخوذاً من بعض آخر من الإلهي لامن البعض الأوّل ، فالمبدأ للإلهي لا يكون مبدءاً لجميع مسائله .
و يرد حينئذٍ أنّ السند الثاني ليس ملزوماً للمنع ، أو يجوز أن يكون كلّ من العلمين مبدءاً لجميع الأخر بهذا النّحو الّذي في السّند ، وحينئذٍ لتناهي مسائل العلمين وبطلان التسلسل إن لم ينقطع الاحتياج لزم الدّور ، كما تقدّم في المقدّمة ، وإلّا رجع إلى الأوّل ، فمجرّد الثّاني غير كافٍ .
فإن قيل ، الأوّل : سند للمنع ، و الثّاني : منع آخر ، فكأنّه منع المقدّمة المذكورة أوّلاً و أسنده بالأوّل ، وسلّم صحتّها ثانياً ودفع الدّور بكون الاحتياج بهذا النحو .
قلنا : لابدّ حينئذٍ من التزام التسلسل أوالدّور أوالإنقطاع ، و الأوّلان باطلان ، و الثّالث رجوع إلى المنع ، و الّتمسّك بالسّند الأوّل وبالجملة الثّاني بانفراده غير تمام لإيجابه أحد الثّلاثه وتعيّن الثّالث المحوج إلى ملاحظة الأوّل لبطلان الأوّلين وكذا الأوّل ، إذ الحكم بتوقّف بعض من علم على

238

نام کتاب : شرح الإلهيات من كتاب الشفاء نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست