responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقات على شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 245


الأجسام بالصّور النّوعية فإن كان بالفاعل المفارق فكذا إلى آخر الدليل وإن كان بصورة مختصّة أخرى هلمّ جرّاً تسلسل هذا كلّه فيما إذا كان على طريق العلّية وأمّا إذا كان الاجتماعات السّابقة معدّة لإفاضة الصورة النوعية فلم لا يجوز أن يفاض الآثار بواسطة الإعدادات السّابقة من غير وساطة الصورة النوعية .
« على أنّ الجوهرية كالعرضية نسبة على قاعدة التّحقيق والفرق » « بينهما بالتابعية والمتبوعيّة فلم لا يجوز أن يتقوم نسبة متبوعة » « بحقائق مثلاً بنسب تابعة لحقيقة أخرى كالحركة السريعة والبطيئة . . . » ص 41 قوله : على أن الجوهريّة كالعرضيّة الخ ، كون الجوهريّة والعرضيّة نسبة لا يقتضي جواز تقوم أحدهما بالآخر كما أنّ العقليّة والجسميّة أيضاً نسبة ولا يجوز تقوم أحدهما بالآخر فإن مظاهر الأسماء تابعة لها فالأسماء المتبوعة تقتضي الجوهرية والتّابعة تقتضي العرضية والمراتب محفوظة ولن تجد لسنة الله

245

نام کتاب : تعليقات على شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست